| تاريخ الإصدار: | 1446-12-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 4600698923/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البلديات والإسكان قرارًا وزاريًا يتضمن اشتراطات جديدة للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، استنادًا إلى صلاحياته بموجب نظام إجراءات التراخيص البلدية. يحل القرار الجديد محل الاشتراطات السابقة ويمنح المنشآت مهلة تصحيحية لمدة يوم من تاريخ النشر. لا تسري المتطلبات الجديدة على التراخيص التجارية السارية التي تختلف عن ما تم الترخيص له سابقًا حتى انتهاء سريان الترخيص. يتناول القرار عدة أبواب تشمل التعريفات، متطلبات الترخيص، المتطلبات المكانية والفنية، المتطلبات التشغيلية، والأحكام العامة وال... |