أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية قرارًا وزاريًا لتحديث الاشتراطات البلدية للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، استجابة لتوصيات لجنة مكافحة التستر التجاري. يتضمن القرار مهلة 90 يومًا لتحديث الاشتراطات و30 يومًا لاعتمادها على طلبات الترخيص الجديدة، و24 شهرًا لأصحاب المحلات المرخصة لتصحيح أوضاعهم. تشمل اللائحة معايير تصميم وتشغيل تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ومعايير الصحة والسلامة، وتعتبر الاشتراطات ملزمة للحصول على أو تجديد الرخصة التجارية.
تتناول اللائحة تفاصيل تصميم المحلات، مع اشتراطات خاصة...