المادة الأولى: تعاريف
يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك.
1- الوزارة: وزارة المواصلات.
2- السفينة: كل عائمة تستخدم في عمليات النقل طبقًا للأنظمة المعمول بها دوليًا.
3- الوحدات العائمة:
أ- قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها.
ب- قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة.
ج- الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء وعمليات الحفر والتنقيب.
د- وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آلياًً، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية.
هـ- الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء.
و- قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا التي تستخدم للنزهة أو للصيد.
4- شهادة تسجيل السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها.
5- شهادة السلامة: وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة.
6- ترخيص الملاحة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها.
7- شهادة شطب السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة.
8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة.
9- تسجيل رهن السفينة: قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة.
10- سجل الخدمة للعاملين في السفن: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.
11- ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن.
12- ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة.
13- بطاقة مراقب (مساح) سفن: وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.
14- سند الملكية: وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها.
15- رخصة العمل: وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.