| تاريخ الإصدار: | 1419-02-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/4 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1423-04-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار ملكي من فهد بن عبدالعزيز آل مسعود بالموافقة على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة، استنادًا إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى. يتضمن النظام تعريفات للسفن والوحدات العائمة، مثل قوارب الصيد والنزهة والرافعات. يشمل النظام الوثائق والتراخيص التي تصدرها وزارة المواصلات، مثل شهادة تسجيل السفينة وترخيص الملاحة، بالإضافة إلى رسوم الخدمات المقدمة. يحدد النظام صلاحيات الوزارة في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويدخل حيز التنفيذ بعد ستين يومًا من نشره في ال... |