لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

إظهار ديباجة النظام
  • إن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا

  • وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتايرخ 1440/4/5هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ وتعديلاته.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2019/4/26) وتاريخ 1441/1/9هـ.

  •  

  • يقرر ما يلي:

    • أولًا: اعتماد لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية وفق الصيغة المرفقة.

    • ثانيًا: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

  • والله الموفق،،،

  •  

  • وزير النقل

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

  • صالح بن ناصر الجاسر

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

  • لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/4/5هـ.

    • 2. المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • 3. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • 4. علم المملكة: علم مستطيل الشكل عرضه يساوي ثلثي طوله، لونه أخضر ممتداً من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول تحتها وموازٍ لها تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضحة من الجانبين وفقاً لنظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1392/2/10هـ.

    • 5. السلطة البحرية: الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

    • 6. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية.

    • 7. مكتب التسجيل: مكتب تسجيل السفن المعتمد لدى الهيئة.

    • 8. السجل العام: سجل السفن لدى السلطة البحرية، ورقي أو إلكتروني، ويُدرج فيه جميع بيانات السفن التي ترسل إليه من السجل الخاص لدى مكتب التسجيل.

    • 9. السجل الخاص: سجل السفن لدى مكتب التسجيل، ورقي أو إلكتروني، ويُدرج فيه جميع بيانات السفن المسجلة في المكتب.

    • 10. الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة مُقاسة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها واللوائح المعمول بها بالمملكة.

    • 11. المناطق البحرية للمملكة: المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، المحددة نظاماً وفقاً لنظام المناطق البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1433/1/18هـ.

    • 12. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لإستغلالها جزءًا منها.

    • 13. المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات، وتعد في حكم السفينة.

    • 14. الوحدة البحرية: السفينة التي يقل طولها عن أربعة وعشرين متراً، وسفن الصيد التي لا تزيد حمولتها الكلية على ثلاثين طنًّا ولا يزيد طولها على عشرين متراً، وسفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة، والسفن البدائية البناء، والسفن الشراعية، والوحدات البحرية غير ذاتية الدفع، والمواعين والصنادل، وغيرها من المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء.

    • 15. الشخص: ذو الصفة الطبيعية أو الإعتبارية.

    • 16. مالك السفينة: الشخص المدون اسمه في سجل السفن لدى السلطة البحرية بصفته مالكاً للسفينة.

    • 17. المجهز: الشخص الذي يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.

    • 18. عقد إيجار سفينة غير مجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, أو بحارة، أو وقود.

    • 19. الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسئول عن إدارتها.

    • 20. الطول: يقصد به الطول المعتمد وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966م وبروتوكولها لعام 1988م وتعديلاتها.

    • 21. سفينة التموين: سفينة تُستخدم لنقل الإمدادات والمُعدّات إلى المنصات البحرية أو السفن في عرض البحر أو للمساعدة في أعمال الحفر والتنقيب.

    • 22. سفينة القطر: سفينة تُستخدم لسحب أو دفع سفينة أخرى من مكان إلى مكان آخر أو لغرض المساعدة في مناورات رسو السفينة داخل الميناء أو الخروج منه.

    • 23. سفينة الإرشاد: سفينة تُستخدم لنقل المرشد البحري من وإلى سفينة أخرى بغرض إدخال أو إخراج هذه السفينة من الميناء.

    • 24. الدراجات المائية: وحدة عائمة صغيرة الحجم وسريعة السير تستخدم في التنزه أو في الألعاب الرياضية البحرية تنقل شخص أو شخصين.

    • 25. وحدة الصيد: منشأة عائمة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، ولا تزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طناً ولا يزيد طولها عن عشرين (20) متراً.

    • 26. سفينة الصيد: منشأة عائمة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية عن ثلاثين (30) طن ويزيد طولها عن عشرين (20) متراً.

    • 27. وحدة النزهة والغوص: منشأة عائمة تستخدم بغرض النزهة والغوص لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ولا يزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة.

    • 28. سفينة النزهة والغوص: منشأة عائمة تستخدم بغرض النزهة والغوص تزيد حمولتها الكلية عن عشرة (10) طن ويزيد طولها عن أحد عشرة (11) متر.

    • 29. شهادة تسجيل السفينة: هي وثيقة تصدر من السلطة البحرية تثبت اكتمال تسجيل السفينة واكتسابها الجنسية السعودية بعد استيفاء شروط واجراءات التسجيل.

    • 30. سند قيد الوحدة البحرية: هي وثيقة تصدر من السلطة البحرية تثبت اكتمال قيد الوحدة البحرية بعد استيفاء شروط واجراءات القيد.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية: الغرض من اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى تحديد أحكام وشروط واجراءات تسجيل السفن والمنصّات البحرية وقيد الوحدات البحرية، وإصدار شهادة التسجيل وسند القيد.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها بالمملكة، تُطبّق أحكام هذه اللائحة على السُفن السعودية والوحدات البحرية، ويستثى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نصّ خاص.

الفصل الثاني: تسجيل السفينة

المادة الرابعة: جنسية السفينة

  • 1. لا تُعد السفينة سعودية الجنسية، ولا يجوز لها رفع علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

  • 2. تلتزم كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر مُحقق أو الأسر.

المادة الخامسة: شروط تسجيل السفينة

  • يشترط لتسجيل السفينة في سجل السفن بالمملكة أحد الشروط التالية:

    • 1. أن يكون مالك السفينة شخص سعودي الجنسية.

    • 2. في حال كان مالك السفينة شركة ذات رأس مال مشترك (سعودي/غير سعودي)، يجب:

      •  أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للأنظمة ذات الصلة بالمملكة.

      • ب- ألا يقل رأس المال السعودي عن (51 %) واحد وخمسون بالمائة من رأس المال.

      • ت- أن يكون المقر الرئيسي للشركة بالمملكة.

المادة السادسة: إجراءات تسجيل السفينة

  • 1. يتم تسجيل السفينة بناء على طلب يُقدم من مالكها أو من يفوضه الى السلطة البحرية وفق النموذج المعتمد، ويُرفق معه الآتي:

    •  أ- نسخة من السجل التجاري ساري المفعول في حال كان المالك شركة أو مؤسسة، أو نسخة من الهوية الوطنية إذا كان المالك فرد.

    • ب- نسخة من الترخيص الصادر من قبل الجهة المختصة للشركة الأجنبية ساري المفعول.

    • ت- نسخة من سند ملكية السفينة، ويعد الحكم القضائي النهائي بالبيع الجبري بديلاً لسند الملكية.

    • ث- نسخة من وثيقة التأمين الخاصة بالتعويض عن الأضرار لصالح الغير لتغطية الأخطار التي قد تنشأ عن تشغيل السفينة.

    • ج- شهادة التصنيف وشهادات السلامة الصادرة من هيئة تصنيف معتمدة بالمملكة والمصنفة لديها السفينة.

    • ح- شهادة شطب السفينة من الدولة المُسجلة لديها السفينة.

    • خ- في حال كانت السفينة جديدة، شهادة مصنع بناء السفينة وتتضمن مواصفات السفينة وحمولتها الكلية والصافية والوزنية وتاريخ البناء، على أن تكون الشهادة مُصدق عليها من الدولة التي يقع بها المصنع.

    • د- بيان بالحقوق العينية الواردة على السفينة كالديون الممتازة أو الرهون -إن وجدت-، وما يُثبت موافقة أصحاب الحقوق على تسجيل السفينة وتغيير اسمها.

    • ذ- المستند الدال على سداد ثمن السفينة في حالة شرائها.

    • ر- إقرار من المالك بصحة جميع المستندات والبيانات المقدمة منه وبعدم وجود أي تعامل غير مشروع.

  • 2. لا يجوز تكرار الإسم الواحد لأكثر من سفينة في جميع مكاتب التسجيل في المملكة.

  • 3. تحتفظ السلطة البحرية بجميع المستندات المُقدمة.

المادة السابعة: معاينة السفينة

  • بعد استلام طلب التسجيل، تقوم السلطة البحرية أو من تفوّضه من هيئات التصنيف بفحص السفينة ومعاينتها والتحقق من صحة بياناتها المقدمة وصلاحية شهاداتها الإلزامية -إن وجدت- ومن امتثال السفينة لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية التي تفرضها الأنظمة والاتفاقيات واللوائح ذات الصلة، ويُعد تقرير يُبين الحالة الفنيّة للسفينة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي