نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

المادة الأولى: تعاريف

  • يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك.

    • 1- الوزارة: وزارة المواصلات.

    • 2- السفينة: كل عائمة تستخدم في عمليات النقل طبقًا للأنظمة المعمول بها دوليًا.

    • 3- الوحدات العائمة:

      •  أ- قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الأسماك وخلافها من الأحياء المائية المصرح بصيدها.

      • ب- قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة.

      • ج- الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الأحمال داخل الميناء وعمليات الحفر والتنقيب.

      • د- وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة آلياًً، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الإقليمية.

      • هـ- الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة آليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة أخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على أرصفة الميناء.

      • و- قوارب شراعية أو بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة آليا التي تستخدم للنزهة أو للصيد.

    • 4- شهادة تسجيل السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها.

    • 5- شهادة السلامة: وثيقة تصدرها الوزارة أو هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة وأجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الأنظمة.

    • 6- ترخيص الملاحة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتأكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها.

    • 7- شهادة شطب السفينة: وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة.

    • 8- شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة.

    • 9- تسجيل رهن السفينة: قيد الرهن وإشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة.

    • 10- سجل الخدمة للعاملين في السفن: وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية.

    • 11- ترخيص مزاولة أعمال النقل البحري: وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة أعمال النقل بالسفن.

    • 12- ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة: وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة.

    • 13- بطاقة مراقب (مساح) سفن: وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.

    • 14- سند الملكية: وثيقة تصدرها الوزارة لإثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها.

    • 15- رخصة العمل: وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والإبحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة

المادة الثالثة

  • يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.

المادة الرابعة

  • يعمل بهذا النظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.