المادة الأولى: التعريفات
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني نفسها المبيّنة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية واللوائح، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه الضوابط.
2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني الموضّحة أمام كلّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
الضوابط: الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها.
موظف الضبط: الموظف الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير لتولي ضبط المخالفات والتحقيق فيها.
جدول المخالفات: جدول مخالفات النظام.
المخالفة: ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جدول المخالفات.
المدعى عليه بالمخالفة: كل شخص ادُّعي عليه بمخالفة أحكام النظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم مسؤولاً عن أعمال تابعه المدعى عليه بالمخالفة.
المخالفات الجسيمة: المخالفات المحددة في الفقرات (1 - أ) و (2- أ)، و(3- أ) و(4- أ) من جدول المخالفات.
المخالفات غير الجسيمة: المخالفات المحددة في الفقرات (1- ب) و (2- ب)، و(3- ب) و (4 - ب) و (1-ج) و (2- ج)، و (3- ج) و (4 - ج) من جدول المخالفات.
أمانة اللجنة: أمانة لجنة النظر في المخالفات.
الجهة المختصة: الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط داخل الوزارة.
صاحب الصلاحية: نائب الوزير لشؤون البترول والغاز أو من يفوضه.
اليوم: يوم تقويمي.
3- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحاً إذا تطلب النص ذلك.
