لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المقدمة

استناداً إلى المادة (السابعة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 9/‏11‏/1443هـ، وانطلاقاً من دور وزارة الطاقة التنظيمي، أُعدت هــذه اللائحة لتحديد الإجـراءات والشروط للحصول علـى الرخصة وممارسة نشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل، والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية، والإجراءات الرقابيـة التي يجب علــى المرخص له الالتزام بهــا.

المادة الأولى: التعريفات

  • 1‏- تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية.

  • 2‏- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • اللائحة: لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية.
      نشاط شبكة الغاز: إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها، أو تشغيلها، أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل.
      شبكة توزيع الغاز المستقلة: شبكة توزيع مستقلة تستقبل غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل، أو الغاز الجاف من الخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك، وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، وصمامات التحكم، والخزانات وأي مرافق أخرى مرتبطة بها، وعدادات القياس، والصفّايات، وأنظمة المراقبة والتحكم.
      دليل تقديم الخدمة: القواعد التي تعتمدها الوزارة وتحدد ضوابط تقديم الخدمة بين المرخص لهم والمستهلكين، وكذلك الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين.
      الرخصة: إذن يُمنح للقيام بنشاط شبكة الغاز.
      المرخص له: الشخص الذي يحصل على رخصة نشاط شبكة الغاز.
      كراسة الطرح: نشرة تُصدرها الوزارة تتضمن معلومات تفصيلية بشأن طرح نشاط شبكة الغاز للمنافسة، التي تشمل الجوانب الفنية والمالية والالتزامات والتنظيمات وغيرها من الجوانب المرتبطة بالطرح.

المادة الثانية: أحكام عامة

  • 1‏- على المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباتها الواردة في اللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

  • 2‏- على المرخص له الالتزام بالآتي:

    • أ- جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

    • ب- دليل تقديم الخدمة.

    • ج- أن تكون جميع أجهزته ومعداته والعمليات المرتبطة بها مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة والمقاييس العالمية، ومنها: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكود البناء السعودي.

    • د- أن يكون التصميم الهندسي من مكتب هندسي معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين.

    • هـ- تركيب عدادات القياس لدى المستهلكين.

    • و- الفحص الدوري السنوي والصيانة للأجهزة والمعدات والشبكة والملحقات التابعة لها، كالمنظِّمات، وصمامات الغاز، وأنظمة إنذار تسرب الغاز، وعدادات قياس الاستهلاك للمستهلك.

    • ز- نظام السلامة والصحة المهنية وفقاً للمقاييس العالمية، مثل: معايير إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA).

    • ح- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

    • ط- إعداد خطة شاملة للسلامة والموثوقية والصيانة وخطة الإدارة الفنية، على أن يتوفر في الخطة الشاملة الآتي:

      • - تشغيل أنظمة الغاز بضمان تقليل المخاطر على سلامة الممتلكات والجمهور والمستهلكين الناشئة عن النظام، أو الانقطاعات في نقل أو توريد الغاز، وإعادة إمدادات الغاز المنقطعة.
        - إجراء تقييم كمي شامل للمخاطر.
        - تنفيذ أعمال التوصيل لعدادات المستهلكين عن طريق أشخاص مختصين لتجنب المخاطر المتعلقة بالسلامة.
        - توفير الوسائل المناسبة لتحقيق عزل الشبكة بالكامل أو أي جزء منها في حالة الطوارئ، والوسائل الكافية للوصول إلى خدمة الشبكة وغيرها من المعدات، وصيانتها، وتوفير الوسائل المناسبة للحفاظ على هيكل الشبكة وتشغيلها، وإعداد دليل لإجراءات التشغيل والصيانة الدورية، وإجراءات عملية فتح عدادات المستهلكين وإغلاقها، وأن تُجرى العمليات عن طريق فنيين مدربين على إجراءات الطوارئ ومواجهتها.

    • ي- عدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أنشطة الغاز أو في جزء منها، أو تخل بها.

    • ك- عدم التوقف عن مزاولة نشاط شبكة الغاز إلا بموافقة سابقة من الوزارة.

    • ل- ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية، ومنها: القفازات المناسبة للعمل، وحذاء السلامة.

  • 3‏- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية إذا استقل نشاط شبكة الغاز محاسبياً عن باقي الأنشطة.

  • 4‏- عند وجود خلاف بين المرخص له بنشاط شبكة توزيع الغاز المستقلة والمرخص له بنشاط نقل الغاز من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة على أي من شروط الاتفاقية فلكل واحد منهما التقدم إلى الوزارة بطلب تسوية ودّية بين الطرفين، وللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

المادة الثالثة: خصائص الغازات ومواصفاتها

  • تكون خصائص الغازات ومواصفاتها الخاضعة لأحكام النظام وفق الآتي:

    • 1‏- الغاز الجاف: خليط من المركبات الأساسية مثل: الميثان (CH4)، والإيثان (C2H6)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، والبنتان، وأثقل (C5+)، وعلى نسبة لا تتجاوز (3٪) من النيتروجين، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناءً على مصادر الغاز الجاف، على أن تتطابق مواصفات الغاز الجاف من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (120‏-A).
      2‏- غاز البترول السائل: خليط من المركبات الأساسية مثل: البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، ومركبات هيدروكربونية أخرى بنسب ضئيلة، مثل: البروبيلين (C3H6)، والإيثان (C2H6)، والإيثيلين (C2H4)، ويمكن أن تختلف النسب المحددة من تلك المركبات الهيدروكربونية بناءً على درجة حرارة الجو الخارجي ومواصفات الخلط المعتمدة من مصادر غاز البترول السائل الموسمية، على أن تتطابق مواصفات غاز البترول السائل من مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المواصفة (150-A).
      3‏- الغاز الطبيعي البديل: يحتوي على نسبة عالية من البروبان (C3H8)، والبيوتان (C4H10)، تشكل الغالبية العظمى من مكوناته، ويتم إنتاجه عن طريق مزج غاز البترول السائل مع الهواء، ويكون المزيج شبيهاً بخصائص الاحتراق للغاز الجاف، ويبلغ متوسط نسبة خلط غاز البترول السائل/الهواء (60 /40)، على الرغم من أن هذا متغير على نطاق واسع بناءً على الغازات التي يتكون منها غاز البترول السائل، وتكون طريقة تحديد نسبة الخلط عن طريق حساب مؤشر (Wobbe) للمزيج ليكون مماثلاً للغاز الجاف.

المادة الرابعة: إجراءات التأهيل وطرح المنافسة

  • للوزارة دعوة من تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الحصول على رخصة نشاط شبكة الغاز للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:

    • 1‏- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تُحددها الوزارة بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، مثل:

      • أ- ما يُثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة نشاط شبكة الغاز.

      • ب- الخبرات الإدارية والفنية والنظم المالية، وسياســات إدارة المخاطر، والموارد التقنيــة ونظمها، والإجراءات التشغيلية ونظمها الكافية للوفــاء بالالتزامات التجارية والنظامية.

      • ج- أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة في سبيل التحقق من الالتزامات والمتطلبات الواردة في النظام، واللائحة التنفيذية، وهذه اللائحة.

    • 2‏- تدرس الوزارة طلبات التأهيل، وتتحقق من استيفائها المستندات المطلوبة، وتُجري التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.
      3‏- تُشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتُعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.
      4‏- تُرسِل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.
      5‏- للوزارة تعديل كراسة الطرح، أو إعادة طرحها، أو إلغاؤها، وفق ما تراه مناسباً.
      6‏- يقدم المتنافسون عروضهم الفنية أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يُقبل أي عرض يُقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.
      7‏- تفحص الوزارة العروض الفنية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.
      8‏- تُعلن الوزارة عن المتقدم الفائز -وفقاً لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح- لاستكمال إجراءات إصدار الرخصة.

المادة الخامسة: شروط منح الرخصة

  • تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي:

    • 1‏- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية.
      2‏- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة.
      3‏- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي:

      • أ- سجل تجاري.
        ب- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبياً أو مشتركاً.
        ج- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.

المادة السادسة: شروط تجديد الرخصة

  • على المرخص له عند رغبته في تجديد الرخصة الالتزام بالآتي:

    • 1‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تجديد الرخصة، مع استيفاء متطلبات شروط منحها المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة خلال المدة التي تسبق انتهاءها بـ(36) شهراً لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، و(12) شهراً لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة.
      2‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.
      3‏- دفع المقابل المالي لتجديد الرخصة.

المادة السابعة: شروط تعديل الرخصة

  • على المرخص له عند رغبته في تعديل الرخصة الالتزام بالآتي:

    • 1‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على تعديل الرخصة متضمناً أسباب الطلب ومبرراته.
      2‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.
      3‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة الثامنة: شروط نقل الرخصة

  • على المرخص له عند رغبته في نقل الرخصة الالتزام بالآتي:

    • 1‏- التقدم إلى الوزارة بطلب الموافقة على نقل الرخصة متضمناً أسباب الطلب ومبرراته.
      2‏- استيفاء متطلبات شروط منح الرخصة المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
      3‏- عدم الإخلال بأي من أوجه نشاط شبكة الغاز.
      4‏- سداد الغرامات المالية المسجلة على المرخص له إن وجدت.

المادة التاسعة: المقابل المالي

يكون المقابل المالي لإصدار الرخصة أو تجديدها (20.000) عشرين ألف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف لمدة (15) سنة، و(5.000) خمسة آلاف ريال سعودي لنشاط إنشاء شبكة توزيع الغاز المستقلة لمدة (5) سنوات، تُدفع مرةً واحدةً قبل منح الرخصة أو عند تجديدها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي