| تاريخ الإصدار: | 1446-09-04 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4600574942/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمثل هذه الاشتراطات تحديثاً وتنظيماً لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما سيكون له أثراً إيجابياً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة. |