| تاريخ الإصدار: | 2023-04-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الصادرة عن وزارة الطاقة في السعودية تنظيم نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة، مستندة إلى المادة السابعة من نظام توزيع الغاز المعدل. تهدف اللائحة إلى تحديد الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على رخصة ممارسة النشاط، بما في ذلك متطلبات التأهيل، شروط منح وتعديل الرخص، والمقابل المالي. تشمل التعريفات الواردة في اللائحة مصطلحات مثل "المرخص له" و"الخزان" و"الشاحنة"، وتوضح العلاقة بين المرخص لهم والمستهلكين.
تتطلب اللائحة عدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع المنافسة العادلة، والحصول على موافق... |