يجب قراءة هذه الوثيقة مع الدليل الإرشادي 01: حيث تتناول الوثيقة الرئيسية جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق والأدلة الإرشادية.
الغرض من هذا الدليل هو تزويد مرخصين تشغيل الخطوط الحديدية وغيرهم بالإرشادات والتعليمات اللازمة فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه التعامل مع البضائع الخطرة حال استلامها ومناولتها ونقلها وتخزينها وشحنها.
يسري هذا الدليل على جميع أعمال خطوط الخطوط الحديدية وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تنقل أو تتعامل مع شحنات وإرساليات البضائع الخطرة.
وتُعرف البضائع الخطرة بأنها هي تلك المحددة في اللائحة المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية (RID) والتي تشكل الملحق C من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالخطوط الحديدية (1999) COTIF ويتم وصفها ببساطة بأنها تلك التي البضائع الخطرة التي يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة أو السلامة أو البيئة عند نقلها عن طريق خدمات الخطوط الحديدية.
ويُستثنى من نطاق هذا الدليل المواد التي لا يتم نقلها وتسليمها عن طريق الخطوط الحديدية ويتم شراؤها فقط لغرض استخدامها من قبل هيئات ومؤسسات الخطوط الحديدية كجزء من عملياتها ، على سبيل المثال وقود الديزل للقاطرات أو المواد الكيميائية للتنظيف.
ولا يتناول هذا الدليل المتطلبات الأمنية لنقل البضائع الخطرة. وعلى المرخص لهم الالتزام أولاً بالمتطلبات الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي (HCIS) أو غيرها من الوكالات المتخصصة كما هو مطلوب قبل العمل على الحصول على رخص تشغيل من الهيئة العامة للنقل.
لدى الأمم المتحدة إطار من الاتفاقيات والأنظمة واللوائح المتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر وسائط مختلفة كما هو موضح أدناه. ويتوافق هذا الدليل مع لائحة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID. ورغم أن هذا الدليل ينطبق على حركة المرور الدولية ، فإن المبادئ الواردة فيه تمتد لتشمل نقل البضائع الخطرة بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية.
وتحتوي لائحة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية RID على التعريفات الدولية لشاحن البضائع " المرسل" ومستلم البضائع " المرسل إليه" وكذلك تعريفات وحدات قياس البضائع الخطرة.
لا يجوز للمرخص لهم التعامل مع البضائع الخطرة أو استلامها كبضائع أو نقلها أو تخزينها أو إعادة توجيهها. (يشار إليها فيما بعد مجتمعة باسم " نقل"). ما لم يكن لديهم موافقات محددة من الهيئة العامة للنقل ("الهيئة") ومذكورة في ترخيص التشغيل وشهادة السلامة الصادرة لهم بشأن تقديم خدمات الخطوط الحديدية.
أما بالنسبة لحالة واحدة محددة واستثنائية في عملية نقل مثل هذه المواد ، فإن ذلك يتطلب الإذن مسبقًا من الهيئة كما هو موضح في الدليل 06: إدارة التغيير والتحكم فيه باستخدام النموذج X1.
كما أن نقل البضائع الخطرة دون إذن وموافقة مسبقة من الهيئة يعد مخالفة لقانون وأنظمة النقل بالخطوط الحديدية تستوجب اتخاذ إجراءات نظامية . كذلك قد تستلزم بعض شحنات البضائع الخطرة إجراء تصاريح أو متطلبات أخرى تندرج تحت قوانين واختصاصات وسلطات مختلفة؛ وفي مثل هذه الحالة، وجب أيضًا الامتثال للقوانين أو المتطلبات للجهات الأخرى بشكل كامل، ولن تكون الهيئة مسؤولة عن تحديد القوانين أو المتطلبات الأخرى التي تنطبق على السلع أو البضائع الفردية والتي تقع على عاتق المرخص له.