يتناول الدليل الصادر عن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية إجراءات نقل ومناولة البضائع الخطرة عبر السكك الحديدية، ويهدف إلى توجيه المرخصين حول التزاماتهم في التعامل مع هذه البضائع. يشمل الدليل جميع أنظمة النقل المتعلقة بالبضائع الخطرة، ويحدد تعريفها وفقًا للائحة النقل الدولي، مع استثناء بعض المواد مثل وقود الديزل. يتطلب نقل هذه البضائع الحصول على تصاريح من الهيئة، والتواصل مع إدارة الدفاع المدني لضمان السلامة. يتم تصنيف البضائع الخطرة إلى فئات متعددة، ويجب الالتزام بقوانين التعبئة و...
دليل الخطوط الحديدية - نقل ومناولة البضائع الخطرة بالخطوط الحديدية