يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الارشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق والأدلة الارشادية.
يتطلب البند 5.2 الفقرة (أ) من شروط ترخيص التشغيل للخطوط الحديدية أن يقوم المرخص لهم بإعداد وتزويد الهيئة العامة للنقل بخطة تنفيذ تحدد ما يتوجب على المرخص له القيام به للامتثال للغرض في شرط الترخيص 2.2. وستحدد خطة التنفيذ المدخلات والمخرجات التي من خلالها تراقب الهيئة العامة للنقل التزامات المرخص له. وتقدم هذه الوثيقة محتوى ارشادي حول ما تتضمنه تلك الوثيقة والإجراءات المتعلقة بإعدادها.
ويتعين على جميع المرخص لهم، بما في ذلك أصحاب الامتياز، إعداد وتقديم خطة تنفيذ بمحتوياتها وهيكلها في غضون ثلاثة (3) أشهر من الاتفاق مع الهيئة العامة للنقل.
وأن تتطابق خطط التنفيذ مع طول مدة الترخيص كحد أدنى كما هو موضح في الجزء 2 من ترخيص التشغيل. وفي الحالات التي يعتبر فيها المرخص له بأن الخطة تحتاج لأمد زمني، فإنه سيُطلب منه أثناء عملية التباحث والتشاور تقديم مدة بديلة. وكذلك عند تجديد الترخيص ستكون هناك حاجة لخطة تنفيذ جديدة.
تقوم الهيئة العامة للنقل بالتشاور مع المرخص له وستأخذ في الاعتبار أي تعهدات يتم تقديمها فيما يتعلق بإعداد الخطة وتقديمها للهيئة للاعتماد. وقد تشمل النواحي المأخوذة بعين الاعتبار عناصر مثل:
- مدة الخطة.
- محتويات الخطة بما في ذلك نوع وشكل المعلومات التي سيتم توفيرها.
- أي مخاوف بشأن السرية.
وسيبدأ التشاور بمجرد أن تقوم الهيئة العامة للنقل بمخاطبة المرخص له رسمياً بطلب تقديم مرئياته حول خطة التنفيذ. وعلى أن يقدم المرخص له إقراراته وتعهداته في غضون مدة لا تزيد عن شهر واحد من استلام خطاب الهيئة.
وبموافقة الهيئة العامة للنقل على محتويات الخطة، يكون لدى المرخص له ثلاثة (3) أشهر أخرى لإعداد وتقديم الخطة مكتملة.
وللهيئة العامة للنقل الحق في الاعتراض على محتويات الخطة أو الاستراتيجية أو أي وثيقة أخرى متعلقة بها عند توفر الأسباب التالية:
- إذا كانت تتعارض مع الأنظمة السعودية أو المصلحة الوطنية أو أي شروط أخرى للترخيص الممنوح.
- التقصير في تلبية المتطلبات المنصوص عليها في شرط الترخيص 2.2.
- لن توفر المطلوب من خدمات الخطوط الحديدية أو الوصول بها إلى مستويات معقولة أو بدرجة عالية من الجودة أو الكفاءة.
- أن الخطة لم تقنع الهيئة العامة للنقل بأنها تتضمن معلومات كافية أو وافية بما يكفي لمراقبة التزامات المرخص له.
- أو أن الخطة تتعارض مع شروط الامتياز الحاكمة.
تشجع الهيئة العامة للنقل التزام الشفافية وترحب بأن يقوم المرخص لهم بنشر خطط التنفيذ على مواقعهم الإلكترونية. ومع ذلك، فإن الهيئة ستنظر في بعض الحالات على الإقرارات والتعهدات التي قدمها المرخص لهم أثناء التشاور حيث أن النشر في بعض الحالات من شأنه أن يؤثر أو قد يؤثر بشكل خطير أو يلحق الضرر بمصالح المرخص له. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:
- إذا كان نشر الخطة قد يكشف عن معلومات مالية أو تجارية حساسة قد تؤدي إلى تحميل المرخص له أسعاراً غير مواتية من مورديه ومقاوليه.
- إذا كان نشر الخطة قد يتسبب في كشف معلومات سرية تجارياً لعملاء المرخص له مثل عروض ومقترحات لدخول سوق جديد إلا إذا كانت الهيئة العامة للنقل تعتقد أنه لا يوجد تهديد لمبادئ المنافسة العادلة على النحو المنصوص عليه في الأنظمة السعودية.
- إذا كان نشر الخطة قد يتعارض مع شروط الامتياز أو يمكن اعتباره ضد المصلحة الوطنية.
ومع ذلك، إذا كانت هذه التعهدات والإقرارات مقبولة، فتنتظر الهيئة العامة للنقل أن يتم نشر المستند الأساسي مع الأخذ في الاعتبار حذف المعلومات الحساسة وذات الأهمية من المستند.
تحدد الهيئة العامة للنقل في هذا القسم متطلباتها لمحتويات خطة التنفيذ وسيتم تشجيع المرخص لهم على اقتراح الطرق التي يتم من خلالها تنفيذ ومراقبة شروط تراخيصهم.
ويتعين على المرخص له القيام بأنشطته المرخصة ليضمن تنفيذ الآتي إلى أقصى حد ممكن عملياً مع مراعاة جميع الحالات والظروف ذات الصلة:
- تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية بشكل آمن.
- تجديد واستبدال الخط الحديدي.
- تحسين وتعزيز وتطوير الخط الحديدي.
وأنه يجب على المرخص لهم القيام بذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبطريقة آمنة وفعالة واقتصادية وفي الوقت المناسب لتلبية المتطلبات المعقولة لمستخدمي الخدمات التي تقدمها الخطوط الحديدية وممولي خدمات الخطوط الحديدية خاصة فيما يتعلق بما يلي:
- جودة وقدرة جميع أصول الخطوط الحديدية.
- أداء خدمة الخطوط الحديدية.
ولمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة دليل الهيئة العامة للنقل رقم 12: إدارة الأداء والامتثال.
في خطة التنفيذ، يعرض المرخص له:
- مجموعة من الأهداف لمراقبة أداء التشغيل اليومي للقطارات وأن تعالج هذه الأهداف دقة المواعيد والموثوقية (أداء القطارات وفقاً للجدول الزمني ومعايير واسباب الإلغاء أو القطارات التي تتوقف نهائياً قبل الوصول إلى الوجهة المنشودة). مما يتطلب تقديم شرح وافٍ وتوضيحات.
- وصف لكيفية جمع بيانات الالتزام بالمواعيد والموثوقية وعلى سبيل المثال القيام بعملية الإبلاغ في المحطات والتي يتم التقاطها تلقائياً بواسطة نظام الإشارات... إلخ.
- مقياس لكمية الوقت المتاح في اليوم لتشغيل القطارات وحجم الوقت المستخدم في أعمال صيانة البنية التحتية.
في حالة كان المرخص له يدير امتيازاً بأهداف أداء محددة بوضوح، فعليه عرض الأهداف التي يعمل عليها حالياً. ورغم ذلك فإن الهيئة تركز على معالجة النواحي الثلاث المحددة أعلاه وستتطلب تقارير شهرية عن الإنجاز الفعلي.
يجوز للمرخص لهم اختيار استخدام مجموعة مماثلة من الأهداف المستخدمة في خدمات الركاب ما لم توجه الهيئة العامة للنقل بخلاف ذلك. كذلك يمكنهم كبديل تطبيق الأهداف المستخدمة لمراقبة العقود مع العملاء ومنها على سبيل المثال إنتاجية نقل الحاويات في اليوم والأطنان التي يتم تسليمها في الأسبوع الواحد وما إلى ذلك. وتتوقع دائما الهيئة العامة للنقل معالجة المجالات التالية وستتطلب رفع تقارير شهرية عن الإنجاز الفعلي:
- مقارنة وقياس للقطارات العاملة مقارنة بخطة القطار والجدول الزمني.
- قياس الناتج الفعلي المنجز مقارنة بمتطلبات العملاء.