دليل الخطوط الحديدية - الابلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها

1 تمهيد

1.1 تاريخ المراجعة

2.1 الوثيقة الرئيسية

  • يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الإرشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الوثائق الإرشادية.

3.1 الاختصارات

2 مقدمة

1.2 الغرض

  • إن الغرض من هذه الوثيقة هو المساعدة في استعراض وتقديم التوجيهات اللازمة الخاصة بأنشطة الخطوط الحديدية فيما يتعلق بكيفية إبلاغ الهيئة العامة للنقل في حالة وقوع حادث أو عارض ما أو حادثاً كان وشيك الوقوع. كما يوفر هذا الدليل إطارًا لتصنيف حوادث الخطوط الحديدية ويحدد مسؤوليات الخطوط الحديدية والهيئة في إجراء التحقيقات اللازمة في الحوادث وإجراءات المتابعة المرتبطة بها.

2.2 النطاق

  • يطبق هذا الدليل على جميع أنظمة الخطوط الحديدية وأنظمة النقل الموجهة الأخرى في المملكة العربية السعودية التي تمتلك أو تسعى للحصول على رخصة تشغيل لأنشطة الخطوط الحديدية وشهادة السلامة.

3 المتطلبات القانونية والتنظيمية

 

  • - من المتطلبات النظامية أن يتم التحقيق في حوادث الخطوط الحديدية الخطيرة بالشكل الصحيح لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعها. وهذا أمر منصوص ومؤكد عليه في:

    • نظام النقل بالخطوط الحديدية

    • اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية

    • أي أنظمة وقوانين ذات صلة

  • - يتطلب ذلك أن يقوم مقدمو خدمات الخطوط الحديدية بما يلي:

    • إبقاء مواقع الحوادث آمنة

    • إبلاغ الهيئة العامة للنقل بوقوع الحوادث

    • الحفاظ على الأدلة وتأمينها

    • إجراء التحقيقات المختصة

    • إعداد التقارير عن حالة وظروف وقوع الحادث

    • تقديم التوصيات وتنفيذها لمنع تكرار وقوع مزيد من الحوادث

  • - وهذا المطلب ليس سوى جزء من النطاق الأكبر لإدارة السلامة، حيث من واجبات الخطوط الحديدية من خلال نظام إدارة السلامة (SMS) الإبلاغ عن جميع الحوادث وتسجيلها والتحقيق فيها حتى يتم فهم الأسباب تمامًا وتحديد الاتجاهات واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل وقوع حادث آخر أكثر خطورة.

  • - ويعتبر إخطار الهيئة عن وقوع حادث ما خطوة أساسية في هذا الجانب وهذه العملية مما يتيح بأعداد وتجميع وإدارة قاعدة بيانات وطنية للحوادث والعوارض والاستفادة من تبادل دروس السلامة مع الخطوط الحديدية الأخرى في المملكة.

4 تصنيف الحوادث والعوارض والحوادث وشيكة الوقوع.

  • - يتم تصنيف الحوادث والعوارض والحوادث وشيكة الوقوع إلى ثلاث مجموعات:

    • الفئة (أ) للحوادث شديدة الخطورة

    • (ب) للحوادث متوسطة الخطورة،

    • (ج) للحوادث الأقل خطورة ومع ذلك واجب الإبلاغ عنها.

  • - فعند وقوع حادث أو عارض أو حادث كاد أن يكون وشيك الوقوع، يتعين على المرخص له تحديد الفئة التي من المحتمل أن تندرج تحتها وإخطار الهيئة العامة للنقل بما يتماشى مع القسم 5 من هذا الدليل.

  • - وفي بعض الحالات حيث يتم الإبلاغ عن الحوادث والعوارض من موقع الحادث إلى مراكز التشغيل في الخطوط الحديدية، فإن نوع وشدة الحادث (أو شدته المحتملة في أنه كان وشيك الوقوع) لا تتضح مباشرة لتحديد الفئة، فقد يزيد أو تنقص شدة الحادث وعدد الأشخاص المصابين أو مدى الضرر الناتج عن التقديرات الأولية. لذلك ينبغي افتراض أن الفئة الأولية للحدث هي أسوأ سيناريو وإذا كان هناك التباس بشأن الفئة التي يصنف ضمنها الحادث، فيجب الأخذ بأشدها وأخطرها بحيث يتم تطبيق الفئة الأخطر.

وتشمل:

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي