نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ولائحته التنفيذية

التعديلات السابقة
  • مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436

  • بعون الله تعالى 

  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 

  • ملك المملكة العربية السعودية

    • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. 

    • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 

    • وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. 

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (71 / 40) بتاريخ 21 / 7 / 1435هـ. 

    • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (98) بتاريخ 16 / 2 / 1436هـ. 

    • رسمنا بما هو آت:

      • أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة. 

      • ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 77) بتاريخ 23 / 10 / 1395هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه، على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

      • ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. 

    • عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

  •  

  • قرار رقم (98) وتاريخ : 16 / 2/ 1436 هـ

  • إن مجلس الوزراء

    • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31063 وتاريخ 4 / 8 / 1435هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 5183 وتاريخ 15 / 6 / 1433هـ، في شأن مشروع نظام وظائف مباشرة بالأموال العامة. 

    • وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. 

    • وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ. 

    • وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (591) وتاريخ 28 / 10 / 1434هـ، ورقم (711) وتاريخ 3 / 12 / 1435هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

    • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 40) وتاريخ 21 / 7 / 1435هـ. 

    • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 24 / 1 / 1436هـ. 

    • يقرر ما يلي:

      • أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة الرافقة. 

      • ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه. 

      • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

      • ثالثًا : تستمر وزارة المالية بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات (الملغى) الصادر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4 / 9 / 1358هـ، وفقًا لما نص عليه النظام السابق. 

      • رابعًا : تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 14 / 4 / 1400هـ، عن المدد التي تسبق تطبيق هذا النظام وفقًا لما نص عليه النظام السابق، فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه. 

      • خامسًا : تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في خضوعها لنظامها ولوائحها في كل ما يتصل بمباشرة الأموال العامة.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • الأموال العامة: أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.

  • الجرد: التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد.

  • لائحة الجرد والمحاسبة: لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك.

  • الوزارة: وزارة المالية.

  • الوزير: وزير المالية.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

  • السنة: السنة الهجرية.

  • الجهة: كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • 1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.

  • 2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.

  • 3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.

  • 4- تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • على الجهة جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة؛ وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.

المادة الرابعة

  • على الجهة استخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

  • مع مراعاة ما تقضي به الشروط المقررة نظامًا، يشترط فيمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام ما يأتي:

    • 1 - أن يكون سعودي الجنسية.

    • 2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

    • 3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

التعديلات السابقة

ملغية

المادة السابعة

التعديلات السابقة

ملغية

المادة الثامنة

  • يعد عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة (الثالثة) من هذا النظام، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية؛ مخالفة إدارية، وتقع مسؤولية ذلك على المسؤول الإداري المباشر عن إجراء الجرد - أو من يقوم مقامه، أو يمارس اختصاصاته - في الجهة التي يتبع لها الصندوق، أو المستودع، أو العهد العينية.

المادة التاسعة

  • يعد عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الجرد والمحاسبة مخالفة إدارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي