تتضمن الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية في السعودية توجيهات لتطبيق نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وفقًا للمرسوم الملكي رقم 95/10/23 هـ. تشمل التعليمات شروطًا للمسؤولين عن العهدة العينية، مثل ضرورة تحمل المسؤولية لمدة سنة هجرية كاملة وقيمة العهدة التي يجب أن تتجاوز مائة ألف ريال. يُمنع تعيين من سبق الحكم عليه في جرائم مخلة بالأمانة إلا بعد رد اعتباره. كما تحدد التعليمات شروط صرف المكافآت واحتساب مدد الخدمة، وتوضح إجراءات الجرد والمحاسبة، مع تحديد مسؤوليات الموظفين المعنيين. يُعفى المسؤولون من ال...