أ- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة.
ب- يصدر رئيس ديوان الموظفين العام - بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني - قرارا بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام، ووصفها وتصنيفها، طبقا لنظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة الثانية
التعديلات السابقة
يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نظام الموظفين العام، ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عامًا، ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني إنقاص هذه السن عند الاقتضاء.
ج- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإدانة في فعل يمس الأمانة أو الشرف.
المادة الثالثة
التعديلات السابقة
يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام، مكافأة سنوية على النحو الآتي:
أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى.
ب- راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة.
ج- راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة.
د- راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة.
هـ) راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.
المادة الرابعة
تعين فئة المكافأة وفقا للمادة السابقة، من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام، ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
المادة الخامسة
تصرف المكافأة عن سنة كاملة ابتداء من غرة محرم 1395هـ، وينقطع استحقاق المكافأة بالانفكاك عن العمل بالوظيفة المشمولة بأحكام هذا النظام، بالنقل أو الترقية أو إنهاء الخدمة الحكومية، ومع ذلك يستحق ورثة المتوفى مكافأة السنة التي توفي فيها الموظف.
المادة السادسة
يخضع صرف المكافأة المشار إليها في المادة السابقة للإجراءات التالية:
أ- الحصول على شهادة تبرئة ذمة الموظف من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض.
ب- لا تعطى الشهادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعد إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، حيثما تقتضيها طبيعة الوظيفة.
ج- مع عدم الإخلال بما يرد في هذا النظام أو أية أنظمة أخرى من جزاءات، لا يستحق الموظف المكافأة إذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد أو المحاسبة.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بما تنص عليه أنظمة الحسابات والمالية والتعليمات الصادرة بشأنها، يجب جرد موجودات كل صندوق مرة كل ستة أشهر على الأقل، أما المستودعات والعهد العينية فيجب جردها مرة كل سنة على الأقل.
ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة تحدد إجراءات الجرد، والموظفين الذين يجردونه ويصادقون على نتائجه، ويضع النماذج اللازمة لذلك.
المادة الثامنة
يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. ويعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام، وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا اتضح أنهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليهما في هذا النظام، وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات.
المادة التاسعة
استثناء من أحكام المرسوم رقم (43) وتاريخ 29 / 11 / 1377 هـ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بكليهما معا، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد، أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها. ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين.
المادة العاشرة
التعديلات السابقة
استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته خمسة وعشرون ألف ريال. وتجري محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة أشهر أو بانتهاء الغرض الذي من أجله صرفت، أيهما أقصر. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة المبلغ المقرر للعهدة عند الاقتضاء.