مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (71 / 40) بتاريخ 21 / 7 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (98) بتاريخ 16 / 2 / 1436هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 77) بتاريخ 23 / 10 / 1395هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه، على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (98) وتاريخ : 16 / 2/ 1436 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 31063 وتاريخ 4 / 8 / 1435هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 5183 وتاريخ 15 / 6 / 1433هـ، في شأن مشروع نظام وظائف مباشرة بالأموال العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (591) وتاريخ 28 / 10 / 1434هـ، ورقم (711) وتاريخ 3 / 12 / 1435هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71 / 40) وتاريخ 21 / 7 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 24 / 1 / 1436هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة الرافقة.
ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا : تستمر وزارة المالية بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات (الملغى) الصادر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4 / 9 / 1358هـ، وفقًا لما نص عليه النظام السابق.
رابعًا : تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 14 / 4 / 1400هـ، عن المدد التي تسبق تطبيق هذا النظام وفقًا لما نص عليه النظام السابق، فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه.
خامسًا : تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في خضوعها لنظامها ولوائحها في كل ما يتصل بمباشرة الأموال العامة.
نائب رئيس مجلس الوزراء