| تاريخ الإصدار: | 1412-08-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/92 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1414-03-30 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تنظيم عمل الأمراء في المملكة العربية السعودية، حيث يُعين لكل أمير نائب بالمرتبة الممتازة لمساعدته، ويكون مسؤولاً أمام وزير الداخلية. يتضمن النص تفاصيل حول تنظيم المناطق الإدارية، شروط عضوية مجلس الشورى، وإجراءات الاستقالة. كما ينظم إدارة المناطق من خلال مجالس محلية برئاسة أمير المنطقة، مع تحديد مسؤولياته في الحفاظ على الأمن وتطوير الخدمات. يُحظر على مجلس المنطقة مناقشة مواضيع خارج اختصاصاته، ويحق لوزير الداخلية دعوة المجلس للاجتماع. تُحدد آليات تعيين المحافظين، وضرورة حضور الأعضاء لل... |