اللائحة التنفيذية لنظام المناطق

المادة الأولى

تهدف هذه اللائحة إلى وضع نظام المناطق موضع التنفيذ وتحقيق أهدافه التي تتوخاها الدولة في رفع مستوى الأداء الإداري ومعدلات التنمية، وتيسير الخدمات في مختلف مناطق المملكة بما يواكب التطور الذي تحققهُ الدولة في جميع مرافقها، وبما يكفل أمن المواطن ويحافظ على حقوقه وحرياته وفق إطار الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية

يعتبر تنظيم مناطق المملكة ومقر امارة كل منطقة وفق ما يقرره الأمر الملكي تحديداً للصلاحية المكانية لأمير كل منطقة لمباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في النظام ووزير الداخلية هو المرجع لتحديد امتداد نطاق مسؤوليات أمارة كل منطقة ولتوضيح أي استفسار أو حل أي إشكال يتعلق بنطاق الاختصاص المكاني بين المناطق.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • أ ـ يعتبر تنظيم المحافظات فئة (أ) والمحافظات فئة (ب) وفق ما يقرره الأمر الملكي تحديداً للصلاحية المكانية للمحافظين لمباشرة مهامهم وصلاحياتهم المنصوص عليها في النظام.

  • ب ـ يتم إنشاء المراكز فئة (أ) والمراكز فئة (ب) وتحديد ارتباطها وتبعيتها إدارياً بقرار من وزير الداخلية. ويعتبر وزير الداخلية هو المرجع لتوضيح أي استفسار أو حل أي إشكال يتعلق بنطاق الاختصاص المكاني داخل المنطقة.

  • ج - يراعى عند طلب إنشاء المراكز الاعتبارات الواردة في المادة الثالثة من النظام، مع أهمية مراعاة الاعتبار الجغرافي وطرق المواصلات بين الموقع المراد إنشاء المركز فيه وبين المحافظة المرتبطة بها أو أقرب مركز حكومي قائم بحسب ما يلي:

    • 1 ـ إذا كانت الطرق معبدة فيجب أن لا تقل المسافة بين الموقع المراد إنشاء مركز فيه عن (40) كم من المحافظة التابع لها و (25) كم عن أقرب مركز قائم.

    • 2 ـ إذا كانت الطرق وعرة "غير معبدة" فيجب أن لا تقل المسافة بين الموقع المراد إنشاء مركز فيه عن (30) كم من المحافظة التابع لها و (15) كم عن أقرب مركز قائم.

المادة الرابعة

أ ـ يتم الارتقاء بمستوى المراكز فئة (ب) إلى مراكز فئة (أ) والمراكز فئة (أ) إلى محافظات فئة (ب) والمحافظات فئة (ب) إلى محافظات فئة (أ) وفقاً للاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات وتتم بنفس الإجراءات الإدارية التي تتخذ عند إنشائها.
ب ـ يراعى في شغل وظائف محافظي المحافظات بفئتيها ورؤساء المراكز بفئتيه ألا تقل مرتبة المعين عليها أو المرقى إليها عن الحد الأدنى الوارد في المادة العاشرة من نظام المناطق لكل فئة، ولا تبلغ الحد الأدنى للفئة التي تليها تصاعدياً.

المادة الخامسة

  • يباشر أمير المنطقة مهامه وفق أحكام نظام المناطق وغيره من الأنظمة وبموجب الصلاحيات الممنوحة له وعليه بصفة خاصة ما يلي:

    • 1- العمل على المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار بكافة الوسائل التي يخولها له النظام بما في ذلك عقد اجتماعات شهرية وكلما دعت الحاجة مع مسئولي الأمن واتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الجريمة ومكافحتها وتدارس ما يتطلبه الحفاظ على الأمن والاستقرار وأي مقترحات تساعد على الحيلولة دون وقوع الجريمة مع المتابعة الشخصية للوقائع المهمة التي تحدث في المنطقة والرفع عن كل ذلك لوزير الداخلية أولاً بأول.

    • 2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية وفق الإجراءات المقررة على أن يراعى بالنسبة لما يجب الرفع عنه لوزير الداخلية أن يكون وفق التعليمات المرعية وعدم التنفيذ إلا بعد صدور التوجيهات بشأنها.

    • 3ـ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والتأكيد على احترامها وعدم استيقاف الأشخاص أو تفتيشهم أو حجزهم أو القبض عليهم أو التحقيق معهم إلا لأسباب تستوجب ذلك وبموجب الإجراءات التي حددتها الأنظمة والقواعد المطبقة والتحقيق مع كل من يخالف هذه الأنظمة والقواعد من المسئولين وفقاً للإجراءات المقررة.

    • 4- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً ومن ذلك ما يلي:

      • أ ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس المنطقة والاتصال بشأنها بالوزراء المعنيين ورؤساء المصالح مع إحاطة وزير الداخلية بما يتم بهذا الصدد.

      • ب ـ العمل على تشكيل لجان داخل مجلس المنطقة تتولى دراسة مواضيع معينة ضمن اختصاصات المجلس عند الاقتضاء وتقديم ما تتوصل إليه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

      • ج - العمل على زيادة الإنتاج المحلي بالتشجيع على إنشاء المشاريع الصناعية والزراعية للقطاع الخاص ورفع الاقتراحات الخاصة باستغلال الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة وإيجاد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارتها وتوفير الخدمات من الجهات ذات العلاقة.

      • د - الإشراف على تحديد الشروط الواجب مراعاتها في المباني والملاجئ وغيرها من المنشآت.

    • 5ـ تنمية الخدمات العامة في المنطقة ورفع كفايتها بما في ذلك متابعة إنشاء المساجد والعناية بنظافتها وصيانتها وكل ما يكفل قيامها بالدور المنوط بها والاهتمام بالمخططات السكنية وأنماط تعميرها، ودور الأيتام والأرامل وخدمات المعوقين والمكتبات وقاعات المحاضرات والمستشفيات بأنواعها والحدائق العامة ورياض الأطفال وتنمية مرافق الاصطياف وإنارة الطرق وسفلتتها وتشجيرها وتأمين المياه وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات.

    • 6ـ إدارة المحافظات والمراكز بإصدار قرارات بالصلاحيات والتنظيمات بحدود الأنظمة واللوائح المتبعة ومتابعة أعمال المسئولين فيها والتأكد من كفاية الاحتياجات اللازمة للارتقاء بالأداء الوظيفي ومن كفاءة المسئولين وذلك بالإشراف والمراقبة والتوجيه والمتابعة.

    • 7ـ المحافظة على أموال الدولة وأملاكها بما في ذلك التأكيد على ذوي العهد باتخاذ الإجراءات المقررة للمحافظة عليها والتقيد بها وسرعة الإبلاغ عن أي نقص فيها أو تعد عليها، والمحافظة على أملاك الدولة بمختلف أنواعها كالمباني والأراضي الحكومية ومنشآت المرافق العامة والخدمات والتأكيد على حسن استخدامها وعدم التعدي عليها وتعيين الحراسات اللازمة للمنشآت التي تتطلب الحراسة وفق الأنظمة والقواعد المقررة.

    • 8ـ متابعة أداء الأجهزة الحكومية لأعمالها وقيام منسوبيها بواجباتهم الوظيفية بما في ذلك المحافظة على أوقات الدوام الرسمي وتلقي شكاوي المتضررين والاستقصاء بشأنها ومخاطبة الوزارات والمصالح الحكومية في كل ما يتعلق بما سبق لتقوم باتخاذ الإجراءات المنوطة بها ولأمير المنطقة طلب تزويده بالإحصائيات والتفاصيل اللازمة.

    • 9ـ العمل على رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المنطقة عن طريق الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح الحكومية وإحاطة وزير الداخلية بما يتم بهذا الشأن.

    • 10- رفع تقارير سنوية لوزير الداخلية تتضمن تقييماً لأداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ومدى تغطيتها للحاجات الفعلية وكفاية إدارتها وما اتخذ من إجراءات واتصالات مع الجهات المعنية لرفع مستواها، وزيادة حجمها بما يتمشى وحاجة المستفيدين من تلك الخدمات وعلى المحافظين من واقع متابعتهم لأحوال محافظاتهم والتقارير التي تردهم من الجهات التابعة لهم رفع تقارير دورية إلى أمير المنطقة.

المادة السادسة

  • يعقد وزير الداخلية اجتماعاً سنوياً مع أمراء المناطق وله أن يعقد اجتماعاً طارئاً في أي مكان يراه ويتم الإعداد للاجتماع السنوي وفق الإجراءات الآتية:

    • 1- يقوم أمراء المناطق برفع تقارير عن الأمور المتعلقة بمناطقهم التي يرون أهمية بحثها قبل وقت كافٍ من الموعد المقرر لعقد الاجتماع السنوي.
      2 ـ على وكالة الوزارة لشئون المناطق إعداد جدول الأعمال بالموضوعات التي تقرر بحثها.
      3- يحدد وزير الداخلية مكان وزمان جدول الأعمال للاجتماع السنوي بأمراء المناطق على أن يتم تبليغهم بذلك.
      4 ـ يرفع وزير الداخلية تقريراً إلى رئيس مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في الاجتماع.

المادة السابعة

يعقد أمير المنطقة اجتماعين في السنة على الأقل مع محافظي المحافظات وفي حالة غيابه يعقد الاجتماع برئاسة نائب أمير المنطقة، ويتم خلال الاجتماع بحث كل ما يتعلق بشئون المنطقة كالنواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية وفي نهاية الاجتماع يتم رفع تقرير بما يتم التوصل إليه إلى وزير الداخلية.

المادة الثامنة

يقيم أمراء المناطق حيث مقر عملهم وعليهم عدم مغادرة نطاق عملهم إلا بإذن من وزير الداخلية وبالنسبة لنواب الأمراء ووكلاء الأمارات ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز يصدر الإذن لهم من رؤسائهم المباشرين على أن يكون الإذن لهم في حدود القواعد النظامية وحسب ما تسمح به طبيعة العمل.

المادة التاسعة

  • يؤدي محافظو المحافظات مهامهم الوظيفية وفق ما يقرره نظام المناطق والأنظمة واللوائح الأخرى وفي نطاق الاختصاص المكاني المقرر لكل منهم ويباشروا أعمالهم في حدود الصلاحيات المخولين بممارستها وفقاً لقرارات التفويض وعليهم في أداء عملهم الآتي:

    • 1 ـ المحافظة على الأمن والنظام والاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة واللوائح.

    • 2 ـ تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية واستكمال إجراءاتها الإدارية المتبعة.

    • 3 ـ كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً

    • 4 ـ العمل على تطوير المحافظات والمراكز اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.

    • 5 ـ العمل على تنمية الخدمات العامة ورفع كفايتها.

    • 6- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها ومنع التعدي عليها.

    • 7 ـ الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص وذلك من خلال:

      • أ- الاجتماعات الدورية معهم.

      • ب- الزيارات الميدانية.

      • ج- تقارير من يقومون بتكليفهم بأعمال الرقابة.

      • د- تقييم أجهزة المحافظة لما يردها من أعمال تلك الجهات.

      • هـ- ما يعرضه المواطنون عليهم.

    • 8 - تقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن مدى كفاية الأجهزة التابعة للمحافظة وأدائها للمهام المنوطة بها وعن مستوى الخدمات العامة التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، مشفوعاً بما يراه من توصيات واقتراحات.

المادة العاشرة

يكون رئيس الجهاز الحكومي في المنطقة أو المصلحة الحكومية ممثلاً لكافة نشاطات الوزارة أو المصلحة الحكومية التي يتبعها في المنطقة في حدود اختصاصه وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله واطلاعه على ما تم اعتماده من مشروعات ومواعيد البدء بتنفيذها وعلى الخطط المستقبلية والدراسات المتخذة بشأنها وعلى سير العمل بالجهاز الحكومي، وأخذ مقترحاته وتوجيهاته بالاعتبار.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي