لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • في تطبيق أحكام هذا اللائحة تدل العبارات والكلمات التالية على التفسير والمفهوم والمعنى الموضح أمامها، ما لم يتضح من صراحة النص، أو اقتضى سياقه غير ذلك، كما تنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع، والعكس صحيح :

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الوزارة: وزارة الرياضة.

    • اللائحة: لائحة استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية.

    • اللجنة: لجنة الاستثمار المشكلة في النادي الرياضي.

    • الإدارة العامة للاستثمار: الإدارة العامة للاستثمار بالوزارة أو من يقوم مقامها.

    • النادي: هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية تساعدها الدولة مادياً ومعنوياً على تحقيق أهدافها بما يتوافق مع أنظمة اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات القارية والدولية.

    • مجلس الإدارة: مجلس إدارة النادي.

    • الرئيس التنفيذي: المسؤول في النادي عن إدارته اليومية وإدارة شؤونه أمام مجلس الإدارة، والذي يعمل بدوام كامل.

    • المستثمر: شخص أو هيئة يرغب الاستثمار في مجال الرياضة.

    • العطاء: العرض المقدم من المزايدة بغرض المنافسة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

    • المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات استثمارات الأندية الرياضية.

الفصل الأول : المبادئ الأساسية

المادة الثانية

  • تهدف هذه اللائحة إلى:

    • 1- تحقيق عوائد مالية للأندية الرياضية تساعدها على تحقيق أهدافها.

    • 2- تنظيم إجراءات الاستثمارات التي تقوم بها الأندية الرياضية.

    • 3- تحقيق أقصى درجات الكفاية المالية للأندية الرياضية للحصول على فرص استثمارية بأسعار تنافسية عادلة.

    • 4- تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

    • 5- تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات استثمارات الأندية الرياضية.

المادة الثالثة

  • للنادي الحق في استثمار مرفقاته والأراضي المخصصة له، والتعاقد مع المؤسسات والشركات المرخص لها بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال المنفذة، وفقًا لأحكام هذه اللائحة والأنظمة المنظمة لذلك.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • يشكل في كل نادٍ لجنة للاستثمار تتكون من خمسة أعضاء، ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النادي واثنين من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار، ويصدر تشكيلها بقرار من مجلس إدارة النادي على أن يحدد القرار، رئيس اللجنة، ومقررها، ويرفع قرار التشكيل للوزارة لاعتماده، وتتولى اللجنة بحث الفرص الاستثمارية للمساحات الخالية والمتاحة داخل النادي أو على أسواره، ودراسة أوجه استثمارها.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر النادي، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بين الحاضرين الخبير في المجال الاستثماري، وتؤخذ القرارات بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحًا، ويحرر محضر في كل اجتماع يدون به مناقشاتها وتوصياتها، ويوقع عليه الأعضاء الحاضرون، وترفع التوصية للرئيس التنفيذي للنادي للنظر فيها، وفي حال الموافقة يرسل محضر الاجتماع إلى الوزارة لاعتماده.

المادة السادسة

  • لا يجوز استعمال أو استغلال اسم النادي أو الشعارات أو العلامات المسجلة لها في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية إلا بعد الاتفاق معه، وأخذ الموافقة الخطية على ذلك.

المادة السابعة

  • يجوز للنادي أن يعهد إلى شركة متخصصة بإدارة استثماراته، شريطة أن تعلن الفرص الاستثمارية بالمزايدة العامة وفق الآلية المنصوص عليها في اللائحة.

الفصل الثاني : تقديم العروض وفتح المظاريف

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يجب على النادي مراعاة التالي عند الشروع في أي نشاط استثماري:

    • 1- أن تتلاءم نوعية المشروع المقترح تنفيذه مع أهداف النادي وعدم تعارضه مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

    • 2- ألا يؤثر نوع الاستثمار على منشآت النادي الحالية والمستقبلية.

    • 3- أن يكون الاستثمار في أحد الأنشطة التي يوافق عليها الرئيس التنفيذي للنادي بعد اعتماد موافقة الوزارة.

    • 4- الحصول على موافقة الجهات المختصة بالترخيص للنشاط.

    • 5- عدم البناء على الملاعب والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية.

    • 6- رفع مخطط الاستثمار- مشتملا على المساحة المطلوبة - إلى الوزارة لطلب الاعتماد.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي