تتمثل المهمة الأساسية للجنة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية, وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض النادي ويحمي مصالحه بكفاءة وذلك بهدف:
1. التحقق من استيفاء وكفاية أعمال المراجعة الداخلية من خلال مراجعة فاعلية الترتيبات الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية ومدى استيفائها وكفايتها.
2. التحقق من استجابة إدارة النادي للمواضيع التي يتم تحديدها ورصدها من قبل اللجنة, مع ضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية.
3. التحقق من قبول وتفهم النادي لدور وعمل وقيمة المراجعة الداخلية وتطبيق الآليات المقرة, مثل التقرير السنوي للمراجعة الداخلية.
4. قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية في النادي.
5. التحقق من التزام النادي بالأنظمة والمعايير والسياسات ذات العلاقة بنطاق عمل ومهام ومسؤوليات اللجنة.
1. مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها هذه اللائحة بشكل دوري ويتم تحديث اللائحة بالتغييرات المقترحة و التوصيات بعد الأخذ بموافقة الوزير.
2.مراقبة أعمال النادي والتحقق؛ من السياسات والإجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية لعرضها على الجمعية العمومية.
1. تشكل اللجنة بقرار من الوزير، من عدد مكون من رئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وآخر مختص بالشؤون القانونية.
2. يجب أن يتضمن تشكيل اللجنة وجود عضوين ممثلين عن الوزارة, يكون أحدهما رئيسا لها.
3. يجب أن يتضمن تشكيل اللجنة وجود عضوين ممثلين عن مجلس إدارة النادي, على ألا يكون ممثل النادي رئيس المجلس أو نائبه, أو أحد أعضاء المجلس ممن لهم مهام تنفيذية في النادي, أو أحد موظفي النادي.
4. إذا شغرت عضوية أي من أعضاء اللجنة لأي سبب كان، يعين الوزير بديلاً له يكمل المدة المتبقية في دورة اللجنة.
5. في حال حل المجلس، فيستمر العضوان المعينان في اللجنة كممثلين عن النادي في أداء مهامهما لضمان استمرارية أعمال اللجنة إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد واعتماد أعضاء جدد ممثلين للنادي في اللجنة.
6. باستثناء ما ورد في الفقرة رقم (5) من هذه المادة - , إذا فقد ممثل النادي صفته النظامية التي يشغلها في النادي فتنتهي عضويته في اللجنة بشكل تلقائي.
7. لا يجوز إجراء أي تغيير في عضوية اللجنة إلا بقرار من الوزير.
8. للوزير إقرار مكافأة لأعضاء اللجنة, وعلى النادي أن يتحمل تكاليفها وأن يلتزم بسدادها في تواريخ استحقاقها.
مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات متزامنة مع بداية دورة المجلس, ويستثنى من ذلك اللجان المستحدثة للمرة الأولى بحيث تنتهي مدتها بانتهاء دورة المجلس القائم.
على عضو اللجنة الالتزام بالآتي:
1.أنظمة ولوائح وتعاميم الوزارة وقراراتها، وكذلك لوائح الأندية الرياضية المتفقة مع النظام.
2. الامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الأندية.
3. أن يكون مدركاً لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكاف للقيام بدوره في سبيل تحقيقها.
4. القيام بواجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل النادي أو من خارجه.
5. التحضير للاجتماعات والالتزام بحضورها وعدم التغيب عنها إلا لمبررات يخطر بها رئيس اللجنة مسبقاً.
6. المشاركة الفاعلة في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها.
7. العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجال المتعلق بأنشطة النادي.
8. المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة ، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات لأي طرف آخر، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم الوزارة، ويشمل الالتزام أيضاً المحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة.
وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
أ - التقارير المالية:
1. النظر في القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2 مناقشة القوائم المالية مع المراجع الخارجي و الإدارة المالية والتوصية بالرفع بها إلى مجلس.
3. إبداء الرأي الفني بناء على طلب المجلس فيما إذا كان التقرير السنوي للمجلس والقوائم المالية للنادي عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للجمعية العمومية تقييم المركز المالي للنادي, وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
4. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات.
5. مراجعة التقارير المقدمة من الإدارة المالية حول أداء الميزانية وتحليل الانحرافات بين المنصرف الفعلي والميزانية التقديرية المعتمدة.
6. مراجعة الميزانية التقديرية ومناقشتها مع الإدارة المالية والتوصية قبل رفعها للمجلس.
7. البحث في أية مسائل يثيرها المدير المالي للنادي أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في النادي أو مراجع الحسابات.
8. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في النادي وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
ب - المراجعة الداخلية:
1. التوصية للمجلس بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية ومنسوبي الإدارة, وتقييم أدائهم والتوصية للمجلس بعزل مدير المراجعة عند الحاجة وفق مبررات واضحة ومكتوبة.
2. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية التي يجب أن ترتبط إداريا برئيس المجلس وفنياً باللجنة, والتحقق من فاعليتها.
3. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في النادي والتأكد من فاعليتها من خلال التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية أو غيرها وعن مدى كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية, وإعداد تقرير يتضمن المقترحات والتوصيات بشأنها والرفع للمجلس.
4. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
5. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في النادي ، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
6. التأكد من استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وتمكينها من أداء عملها بفعالية عبر دراسة أي قيود من شأنها التأثير على قدرتها على أداء أعمالها ومهامها ، وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
7. دراسة خطة المراجعة الداخلية ، والموازنة التقديرية لتنفيذها والتوصية للمجلس بالموافقة عليها.
8. مراجعة واعتماد لائحة عمل ، مهام ، واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية.
9. مراجعة واعتماد دليل إجراءات وسياسات المراجعة الداخلية وأي سياسة أو تنظيم متعلقة بأعمال إدارة المراجعة الداخلية مثل سياسة التصعيد أو ميثاق أخلاقيات المهنة لإدارة المراجعة الداخلية ، وغيرها.
10. مراجعة عملية اختيار المراجعين الداخليين المستعان بهم من مصادر خارجية ، والرفع للمجلس بالتوصية فيما يخص ذلك كلما دعت الحاجة.
ج- مراجعة الحسابات:
1. التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وتقييم أدائهم وعزلهم، بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات النادي وأعماله ، والتحقق من عدم وجود تجاوز أو قصور في أداء مهامه والتحقق من عدم قيامه بمهام تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته علن القوائم المالية وإبداء المرئيات حيالها إن وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
5. مناقشة مراجع الحسابات والاستفسار منه في حال الحاجة.
د- الالتزام ورصد المخاطر:
1. مراجعة اختيار مدير إدارة الالتزام في النادي أو من يقوم بمهامه.
2. مراجعة نتائج تقارير إدارة الالتزام والتحقق من اتخاذ النادي الإجراءات اللازمة بشأنها.
3 مراقبة الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والإجراءات ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة لدى النادي لمراقبة الالتزام بها وتحديثها بشكل مستمر وذلك من خلال تقارير الالتزام.
4. الرفع للمجلس في نطاق عملها بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ بشأنها ، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.
5. التأكد من حجم المخاطر ودراستها.
6. التوصية بالموافقة على سياسات وإجراءات إدارة الالتزام والمخاطر والتي تحدد الحد الأدنى للرصد والمراقبة المناسبة، ووضع حدود للمخاطر وتحديدها كذلك تحديد متطلبات تقديم التقارير من وجهة نظر الإدارة.
7. استقبال التقارير السنوية من المراجع الداخلي حول تنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في النادي ، وتقديم توصيات من أجل التغيير في حال حدوث أي مشاكل مع الإدارة أو منهجيات المراجعة الداخلية.
8. إجراء تقييم سنوي للاستراتيجيات التجارية للنادي والخطط الموضوعة من منظور المخاطر.
9. مناقشة السياسات المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارة المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها النادي ومراجعة الخطوات التي تتخذها إدارة النادي لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر المالية.
10. مراجعة وتقييم مخاطر الأنشطة الرئيسية على أساس دوري.
هـ - مهام أخرى:
1. تنفيذ أي مهمة أخرى متوافقة مع هذه اللائحة والأنظمة المطبقة في النادي والتي يعهد بها من المجلس أو رئيس المجلس.
2. يتولى الرئيس الإبلاغ عن القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة ونشرها لذوي العلاقة بالتنسيق مع الأمين.
3. طلب الاستعانة بمستشارين مستقلين مثل المستشارين القانونيين أو المتخصصين في مجال الدراسات الاستراتيجية وضمان توفر الميزانيات المخصصة لذلك متى كان ذلك ضروريا لمساعدة اللجنة في أداء مهامها.
4. الرفع للمجلس أو لوزير الرياضة أو لكليهما في حال وجود ما يعيق أداء اللجنة لمهامها.
1. التحضير والتنسيق للاجتماعات، بما في ذلك إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع الرئيس, وتبليغ الأعضاء, وإعداد الأجندة وإرسالها قبل أسبوع من تاريخ انعقاد اللجنة.
2. حضور اجتماعات اللجنة, وإعداد وتوثيق محاضر الاجتماعات بالإضافة الى تدوين الأصوات, ووجهات النظر المؤيدة والمخالفة وعرض نتائج التصويت.
3. تزويد أعضاء اللجنة والأطراف ذات العلاقة بنسخ من محاضر الاجتماعات.
4. دعوة الأطراف التي تطلب اللجنة دعوتهم إلى اجتماعاتها.
5. المتابعة مع الإدارات المعنية في حال وجود قرارات أو توصيات من اللجنة تتطلب اتخاذ خطوات إجرائية ومتابعة تنفيذها.
6. الاحتفاظ بجميع مستندات اللجنة, بما في ذلك جداول الأعمال والمحاضر والسجلات.
7. تنفيذ أي مهام أخرى أو مسؤوليات مسنده إليه من قبل رئيس اللجنة.
8. الرفع للرئيس بأي معوقات تواجه سير أعمال اللجنة, بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها.