قرر مجلس الوزراء السماح للأندية الرياضية باستثمار الأراضي المخصصة لها، مع إيداع إيرادات الاستثمار مباشرة في حساباتها. يأتي هذا القرار بناءً على معاملة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتضمن التنسيق مع وزارة المالية لصياغة نماذج العقود المتعلقة بالاستثمار. يُعتبر هذا القرار تعديلًا للقرار السابق رقم (316) بتاريخ 30/12/1426هـ، ويهدف إلى تعزيز الاستفادة من هذه الأراضي لمصلحة الأندية. |