ضوابط إنشاء الطرق الزراعية

1

التعديلات السابقة
  • على الهيئة العامة للطرق التعاون مع الأهالي في إنشاء الطرق الزراعية لمساعدة المزارعين في الوصول إلى مزارعهم وتيسير تسويق محصولاتهم في الأسواق.

2

التعديلات السابقة
  • تقوم الهيئة العامة للطرق بتحديد مسار الطريق وتخطيطه بحيث يشغل أقل حيز ممكن في عرضه بما يكفي لمرور المركبات الآلية كالسيارات والآليات الزراعية العادية ويراعي بقدر الامكان تجنب الاراضي الخضراء أو المغروسة أو المنشآت الزراعية.

3

التعديلات السابقة
  • يتم إنشاء الطريق بعد الاتفاق مع ملاك الأراضي الذين سيمر الطريق بأراضيهم على حق الغير بالمرور في الجزء المقتطع من تلك الأراضي لصالح الطريق ولا يجوز لأي مالك أن يطالب الدولة بالتعويض في أي وقت لأي سبب ومقابل اية أضرار يدعي أنها لحقته من جراء فتح الطريق وذلك طوال المدة التي يكون فيها الطريق معتمدا من قبل الهيئة العامة للطرق.

4

التعديلات السابقة
  • تضع الهيئة العامة للطرق المواصفات اللازمة لانشاء هذه الطرق.