المادة الأولى
يسمى هذا النظام: (نظام الطرق والمباني).
يسمى هذا النظام: (نظام الطرق والمباني).
تكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المدلولات الآتية:
أ - يقصد بكلمة سلطة المباني أنا وردت في هذا النظام: برآسة أمانة العاصمة والبلديات ومهندسيها وأعضاء الهيئات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشرة كل أو بعض السلطات والواجبات الممنوحة لسلطة المباني بموجب هذا النظام.
ب - يقصد بعبارة (أرض مبان): جميع الأراضي المقررة لذلك بموجب نصوص المادة (6) من هذا النظام.
ج - تشمل لفظة (معمل): كل مكان مغطى أو مكشوف، تشتغل فيه آلة تسير بالكهرباء أو البخار أو بأية قوة ميكانيكية لعمل أي منتوج أو أي صناعة.
د - يقصد بجملة (منطقة سكن أهالي): كل المناطق المختصة لذلك بموجب نص الفقرة (د) من المادة السادسة من هذا النظام.
هـ - يقصد بجملة (أرض فضاء): جميع الأراضي الخالية الغير مسورة والغير مأهولة منطقة البلدة.
و - يقصد بكلمة (القانون): نظام الطرق والمباني.
ز- يقصد بكلمة (الطرق): جميع الشوارع والطرق العامة والخاصة والميادين والأرصفة الواقعة ضمن حدود البلدية.
ح - يقصد بلفظ (البناء): كل إنشاء حديث بما في ذلك حفر الأساسات أو أي أعمال إنشائية بمادة واحدة أو أكثر من مواد الإنشاء، سواء كان معروفاً استعمالها أو غير معروف أو إقامة رواشين أو مشارف (براندات) أو مظلات.
ط - يقصد بكلمة (الترميم): إزالة أي خراب طرأ على بعض أو كل بناء قائم، وإصلاحه على الوضع الذي كان عليه قبل وقوع الخراب به، بشرط أن لا يصل لهم إلى ما يقرب ذراعاً من سطح الأرض.
ي - يقصد بعبارة (تصريح البناء): الورقة التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والأحكام المبينة في هذا النظام أو غيره من القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها.
ك - يقصد بعبارة (صاحب الملك): الشخص المالك له أو القائم بأمور إدارته بالوكالة أو التولية أو الوصاية أو الولاية أو غيرها.
ل - يقصد بكلمة (التصميم): الوضع المقرر المرسوم للبلدية وطرقها وإنشاءاتها حسب الأصول المنصوص عليها في هذا النظام.
م - تطلق كلمة (المهندس): على الشخص الحائز على شهادة من مدرسة هندسية معترف بها، أو على من سبق له الاشتغال أو التمرين بهذه الحرفة وتوفرت فيه الشروط اللازمة لهذه الحرفة، واعترف له بها من قبل الدوائر الهندسية الرسمية.
ن - يقصد بلفظة (معماري): الشخص الذي يحمل رخصة من إدارة البلدية تخوله ممارسة مهنة البناء.
س - يطلق (الذراع المعماري): على مقاس طوله (75) سنتمترًا.
ع - يقصد بجملة (حد التخطيط): الخط الفاصل بين منطقة وأخرى حسب مساحتها وحدودها المقرر بمقتضى التصميم المقرر.
ف - يقصد بـ (السلطة الصحية): طبيب صحة البلدة أو من يقوم مقامه فرداً كان أو جماعة، يختارهم أمين العاصمة أو رئيس البلدية بالاشتراك مع مدير الصحة، ويعهد إليها أمر كل أو بعض السلطات والواجبات المنوطة بسلطة الصحة العامة وفق هذا النظام.
ص - يقصد بجملة (شارع عام أو ميدان عام أو جنينة أو بستان عمومي أو منتزه): المنطقة المختصة لذلك بموجب الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام.
ق - يقصد بجملة (النشر المحلي): النشر بالطريقة التي تنشر بها الإعلانات المحلية ذوات الاختصاص المحلي في منطقة البلدية أو بطريقة أخرى كافية يقررها أمين العاصمة أو رئيس البلدية.
تبليغ الإنذارات أو الإعلانات إلى صاحب الملك أو من يقوم مقامه يجوز أن يكون بواسطة مراسل الدائرة، أو عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف أخيراً إن وجد، وإلا فعلى البلدية أن تقوم بإلصاق الصورة بشكل ظاهر في المكان المملوك للمنذر أو في الأماكن الظاهرة من البلدة، ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية.
موظفو سلطة المباني مكلفون بعدم دخول أي مكان بقصد التأكد من أنه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والأوامر الخاصة بإقامة بناء أو هدمه أو إصلاحه أو شروطه الهندسية والصحية إلا بعد الاستئذان، وإذا كان المراد دخول حجرة أو جزء من منزل مخصص للنساء فيجب إعطاء مهلة كافية للساكن ليستطيع خلالها نقلهن أو ليتخذ ما يراه من الوسائل لتوفير راحتهن .
تؤلف لجنة خاصة فنية ويعهد إليها أمر وضع الخرائط وتصميمها تدريجيا بمقاس لا يقل عن (1 /10000) حسب الإيجار، وتقديم هذه الخرائط إلى المراجع المختصة لدرسها بحضور هذه الهيئة لدى هيئات الأمانة والبلديات بما في ذلك المجلس البلدي، وبعد اتخاذ قرار بالموافقة عليها يبادر برفعها إلى المراجع العليا لإجراء ما يجب.
على أن تبدأ هذه اللجنة بوضع خرائط العاصمة أولاً ثم تنتقل إلى أمهات المدن شيئاً فشيئاً.
يلاحظ في رسم الخرائط بصورة خاصة موقع المجازر وإصطبلات الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتدائية والإنشائية والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبة لدور السكنى. كما يلاحظ أيضا في الخرائط المذكورة الاعتبارات الآتية:
أ - تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الأزقة وموقع وأبعاد الساحات العمومية لمنطقة البلدة بما في ذلك الشوارع العامة والميادين والجناين والبساتين العمومية، وما في ذلك الثكنات العسكرية وما يتبعها بالاتفاق مع جهات الاختصاص فيها.
ب - تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذا النظام، وإعادة تقسيم تلك المناطق المنوه عنها إلى درجة أولى وثانية وثالثة بما في ذلك أراضي المباني.
ج - تقرير تلك المناطق أو مناطق أراضي المباني التي تستعمل للسكنى والدكاكين والأسواق وساحات المزاد العلني والمعامل والأماكن التي يشغل فيها بالحرف المضرة بالصحة وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال أي بناء ضمن هذه المناطق إلا للأغراض المقررة ومع مراعاة نصوص المادة السادسة من هذا النظام.
د - أن تخصص منطقة أو مناطق من الأراضي المراد تحكيرها سواء كان ذلك من قبل المالية أو البلديات لسكن الأهالي في الضواحي، ويشار إلى هذه المناطق بمناطق سكن الأهالي.
هـ - يلاحظ في وضع خرائط البلدة التثبت التام عن أبعاد المباني والإنشاءات والأراضي.. إلخ، طبق الحجج والمستندات التي بيد أربابها، وللجنة الفنية أن تستعين في مهمتها هذه بلجنة مخصوصة تؤلفها الأمانة أو البلديات لدرس ذلك وتثبيته، واتخاذ قرار بذلك حسب أصوله، على أن تشتمل الخرائط المذكورة على البيانات الآتية:
1 - وضع خط يفصل بين الأراضي العائدة لوزارة المالية والأراضي العائدة للبلدية والأراضي التي تستقطع منهما للأهالي.
2 - مناطق أراضي المباني المقامة من قبل سواء كانت مملوكة للحكومة أو للأشخاص يجب تقسيمها إلى مباني درجة أولى وثانية وثالثة، وتقسيمها أرضا إلى مناطق سكن ومناطق دكاكين وأسواق وساحات للمزاد العلني والحرف المضرة بالصحة مقسمة إلى قطع مباني.
3 - المنطقة أو مناطق أراضي الحكومة والمناطق سكنى الأهالي.
4 - الأراضي المحجوزة للسلطات الحربية أو محجوزة لاستعمال الحكومة.
5 - الأراضي الفاضية والتي لا تقع ضمن الأقسام السابق ذكرها. ويجب أن يكون ذلك الرسم مطابقا بقدر الإمكان لوضعية البلاد وملائما لطبيعتها ما لم تدعو المصلحة الحكومية غير ذلك، ويجب أن يكون هذا الرسم عرضة لاطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحالة.
استقامات الطرق وتصاميمها تعين بمقتضى الخارطة التي تضعها اللجنة الفنية بموجب هذا النظام، وتكون نافذة بعد التصديق عليها من المراجع العليا.
يجري تخطيط الطرق بمقتضى التصميم المقرر على أن ينفذ هذا التصميم تدريجيا، أما عند إعادة إنشاء الأبنية المهدمة أو التي تنشأ حديثا، ويستثنى من ذلك ما تقتضي المصلحة العامة بإزالته، فيجري تنفيذه مع ضمان ما يلحق أصحاب الملك من أضرار بسبب ذلك.
يشترط في تنفيذ التصاميم إعلان أصحاب الملك بالكيفية طبق خارطة هندسية مفصلة، يجب أن تصحب بهذا الإعلان مع إعطائهم مدة للاعتراض عليها لا تقل عن خمسة عشر يوماً، واستعداد الجهات المختصة بتعويضهم بمقتضى النظام قبل القيام بأي عمل تنفيذي تجاه ذلك.