صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث برفقه المعاملة الواردة ببرقية معاليكم رقم 44189 وتاريخ 1437/9/12هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 40476 وتاريخ 1437/8/16هـ، في شأن تحديث الضوابط والشروط المتعلقة بإفراغ الشوارع والممرات (الطرق الداخلية) إلى الملكيات المجاورة لها.
ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطّلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 1438/7/27هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - ، كما اطّلع على المحضر رقم (271) وتاريخ 1438/3/16هـ، والمذكرة رقم (697) وتاريخ 1438/6/9هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأن الموضوع، وعلى التوصية رقم (12-38/41/د) وتاريخ 1438/6/21هـ المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأنه، وعلى خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2548 وتاريخ 1438/7/16هـ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن، ووجه المجلس الموقر بما يلي: