تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية والنظام ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، يعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي مستقلًا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزمًا بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقًا للنظام وهذه اللائحة.
1- على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.
1- على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر شهراً اللاحقة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من بداية الشهر الأول الذي يتوقع فيه أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة حد التسجيل الإلزامي.
1- على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزمًا بسداد الضريبة عنه.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارًا من تاريخ أول توريد يكون فيه الشخص غير المقيم ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريد.
1- في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
2- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التسجيل إلى تاريخ لاحق؛ على ألا يتجاوز بداية الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.
3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، للهيئة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على اعتبار التسجيل نافذًا من أي تاريخ سابق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلًا للتسجيل في ذلك التاريخ.
4- تسري الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة بالأسبقية بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ، على أي أحكام تتعلق بحد التسجيل الإلزامي. وتظل هذه الأحكام سارية إلى حين دخول النظام حيز النفاذ.
5- تستثنى قيمة توريد الاصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصة، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقًا.
1- للشخص المقيم في المملكة غير الملزم بالتسجيل وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل في أي من الحالات الآتية:
أ) إذا بلغت قيمة توريدات الشخص أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة مبلغًا لا يقل عن حد التسجيل الاختيارى.
ب) إذا كان من المتوقع ألا تقل قيمة توريداته أو مصاريفه خلال الاثني عشر شهرًا اللاحقة عن حد التسجيل الاختياري.
2- لأغراض التسجيل الاختياري، يتم حساب قيمة التوريدات أو المصاريف السنوية للشخص المقيم وفقًا لأحكام الاتفاقية والنظام.
3- للهيئة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل، الموافقة على اعتبار التسجيل نافدًا من أي تاريخ سابق أو لاحق، شريطة أن يكون مقدم الطلب مؤهلًا للتسجيل في ذلك التاريخ.
1- يتم تقديم طلب التسجيل وفقًا للنموذج المعد من قبل الهيئة.
2- يجب أن يحتوي طلب التسجيل على المعلومات الآتية كحد أدنى:
أ) الاسم الاعتباري أو الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصية إذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي.
ب) العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد أو مقر العمل.
ج) البريد الإلكتروني.
د) رقم التعريف الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة إن وجد.
هـ) رقم السجل التجاري إن وجد.
و) قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية.
ز) تاريخ بدء سريان التسجيل أو أي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به.
3- للهيئة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم أية مستندات مؤيدة لصحة المعلومات الواردة في الطلب ولأحقيته في التسجيل، في شكل ورقي أو إلكتروني، ويجب إمهاله مدة عشرين (20) يومًا على الأقل لغرض تمكينه من توفير المستندات.
4- للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار بالرفض.
5- في حالة قبول الطلب، تصدر الهيئة شهادة تسجيل تتضمن تاريخ نفاذ التسجيل ورقم التعريف الضريبي وتقوم بإشعار مقدم الطلب بذلك.
6- تحتفظ الهيئة بسجل يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بجميع الأشخاص الخاضعين المسجلين في المملكة.
7- على الشخص المسجل لدى الهيئة إشعارها في حال طرأ أي تغيير على معلومات طلب التسجيل، خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ حدوث التغيير.
8- يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمسجل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه ومتاجره الإلكترونية بحيث تكون ظاهرة للعامة.