لائحة الفوترة الإلكترونية

المادة الأولى: التعريفات

  • أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1 .الفاتورة الإلكترونية: فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الفاتورة الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئيا أو أي طريقة أخرى بأنها فاتورة إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.

    • 2 .الإشعارات الإلكترونية: الإشعارات المدينة والدائنة التي يجب إصدارها وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والتي تصدر بصيغة إلكترونية منظمة من خلال وسيلة إلكترونية. ولا تعد الإشعارات الورقية التي يتم تحويلها إلى صيغة إلكترونية من خلال نسخها أو مسحها ضوئيا أو أي طريقة أخرى بأنها إشعارات إلكترونية لأغراض هذه اللائحة.

    • 3. ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية: ربط أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بأنظمة الهيئة بهدف مشاركة البيانات والمعلومات وفقا لما يتم تحديده من ضوابط ومتطلبات فنية وقواعد إجرائية يتم اعتمادها وإصدارها بقرار من المحافظ استنادا لأحكام هذه اللائحة.

    • 4. الأشخاص الملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية: الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة منها.

    • 5. اللائحة: لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة بشأن إصدار الفواتير والإشعارات الضريبية إلكترونيا.

    • 6. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.

  • ب. فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المحددة لها في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

المادة الثانية: الغرض والنطاق

أ. تختص هذه اللائحة بتحديد الأحكام والمتطلبات والشروط المتعلقة بالفواتير الإلكترونية لأغراض ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
ب. تعد هذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملة لها.

المادة الثالثة: الأشخاص الخاضعين للائحة

  • أ. يخضع لهذه اللائحة كل مما يلي:

  • ب.يجب على الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة، إصدار فواتير إلكترونية عن جميع تعاملاتهم التي يتوجب إصدار فواتير ضريبية عنها، بالإضافة إلى الإشعارات الإلكترونية التي يجب إصدارها في الحالات المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

  • ج. لا يتوجب على الأشخاص غير المقيمين في المملكة إصدار فواتير إلكترونية أو إشعارات إلكترونية عن التوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة: الأحكام المتعلقة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية

المادة الخامسة: المواصفات الفنية والقواعد الإجرائية

  • أ. يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة الالتزام – كحد أدنى- بالمعايير والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يتعلق بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:

    • 1 .أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية قادر على الاتصال بالإنترنت.

    • 2 .أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية قادر على الربط مع أنظمة خارجية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (Application Programming Interface - API)

    • 3 .أن يكون الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية غير قابل للتلاعب، وأن يتضمن آلية تتيح كشف أي تلاعب قد يتم من قبل المستخدم أو أي طرف آخر.

    • 4 .أن يراعي الحل التقني المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية كافة الاشتراطات والضوابط المطبقة في المملكة والمتعلقة بأمن البيانات أو المعلومات أو الأمن السيبراني.

  • ب. للمحافظ تحديد أية ضوابط أو متطلبات أو مواصفات فنية أو قواعد إجرائية إضافية تخص الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية بما فيها تلك المتعلقة بإصدارها ومعالجتها وإرسالها وحفظها والربط بأنظمة الفوترة الإلكترونية وتبادل أو مشاركة البيانات أو المعلومات المرتبطة بها.

  • ج. لأغراض هذه المادة، يشمل الحل التقني كل من الأجهزة والبرامج والشبكات ووسائل الربط وحفظ وتبادل المعلومات، المرتبطة بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.

المادة السادسة: أحكام عامة

  • أ. للمحافظ صلاحية تحديد المهل الزمنية والفئات المستهدفة واصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

  • ب. للمحافظ إصدار القرارات المتعلقة بمتطلبات وضوابط وتفاصيل وإجراءات ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية خلال مدة لا تزيد عن (180) يوم من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وله صلاحية تحديد المهل الزمنية التي تسبق الالزام بتطبيق الربط.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة السابعة: النفاذ والإلزام

أ. تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ ويتم العمل بموجبها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ب. يمنح الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة مهلة قدرها اثني عشر (12) شهرا تقويميا من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية لتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من هذه اللائحة والخاصة بإصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية.