أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية نشرة توضيحية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة على برامج الولاء التي تديرها المؤسسات المالية. تؤكد الهيئة أن المحتوى لا يعدل الأنظمة المعمول بها، وأن أي تعديلات ستطبق على المعاملات بعد تاريخ النشر. تتضمن النشرة تعريفات أساسية، معلومات عن برامج الولاء، والمعالجة الضريبية المتعلقة بها، مع أمثلة على توريدات السلع والخدمات. تُعرّف القسائم المؤهلة وغير المؤهلة، حيث تُعتبر القسائم مؤهلة إذا كانت تمنح خصمًا على السلع أو الخدمات.
تتناول النشرة المعالجة الضري...