لائحة الجامعات الأهلية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:

    • المجلس: مجلس التعليم العالي.

    • الوزير: وزير التعليم.

    • الوزارة: وزارة التعليم.

    • الجامعة: الجامعة الأهلية المرخص لها بموجب هذه اللائحة.

    • مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذه اللائحة.

المادة الثانية

  • يتم الترخيص بإنشاء الجامعة بقرار من المجلس بناء على طلب المؤسسة الخيرية أو الشركة وتأييد الوزارة إنشاء الجامعة.

المادة الثالثة

  • الجامعة هي مؤسسة تعليمية غير حكومية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي و إداري، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • تهدف الجامعة إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلك في إطار السياسة التعليمية للمملكة.

المادة الخامسة

  • للمؤسسات الخيرية أو الشركات التي لايقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص، إنشاء جامعة أهلية وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للشركاء بيع حصصهم بشرط ألا يقل عدد الشركاء في كافة الأحوال عن خمسة.

المادة السادسة

  • يشترط للترخيص بإنشاء الجامعة وجود مشروع نظام أساسي لها بما لايتعارض مع هذه اللائحة وتوافق عليه الوزارة.

المادة الثامنة

  • تكون برامج الجامعة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتحقق متطلبات التنمية.

المادة التاسعة

  • تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية المتعارف عليها في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين وغيرهم.

المادة العاشرة

  • للجامعة تصريف شؤونها الداخلية التعليمية والمالية والإدراية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والأصول والأعراف العلمية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي