لائحة الكليات الأهلية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:

    • الوزير: وزير التعليم .

    • الوزارة: وزارة التعليم.

    • الكليـة: الكلية الأهلية .

    • المؤسس: المؤسسة الخيرية أو الشخصية الاعتبارية غير الحكومية ذات النفع العام أو الشركات التي يصرح لها بإنشاء الكلية.

المادة الثانية

  • الكليات الأهلية هي مؤسسات تعليمية غير حكومية ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المناسبة، وذلـك في إطار السياسة التعليمية للمملكة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • للمؤسسات الخيرية أو الشخصية الاعتبارية غير الحكومية ذات النفع العام أو الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص ، إنشاء كليات أهلية وفقاً لأحكـام هـذه اللائحة بقرار من الوزير .

المادة الرابعة

  • تضع الوزارة الشروط والتعليمات اللازمة للموافقة على الترخيص بإنشـاء الكليات الأهلية، ولا يجوز للكلية الصادر قرار بإنشائها مباشرة نشاطها وقبـول الطلاب إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك.

المادة الخامسة

  • يقدم طالب الترخيص إلى الوزارة دراسة تبين الحاجة وتثبت الجدوى من إنشاء الكلية .

المادة السادسة

  • يتم الترخيص بإنشاء الكلية وفق الخطوات الآتية :

    • 1- الترخيص المبدئي: وهو الموافقة الأولية من الوزارة علـى إنـشـاء الكليـة بخطاب موجه من الوزارة إلى طالب الترخيص.

    • 2- الاعتماد العام : اعتبار الكلية المرخصة ترخيصاً مدنيا مؤهلة تأهيلاً عاماً بعـد استيفائها للمواصفات والمعايير الفنية والإنشائية والتنظيمية.

    • 3- الاعتماد الخاص : اعتبار الكلية المرخصة ترخيصاً مبدئياً والمعتمدة اعتمــاد عاماً مؤهلة لتدريس تخصص معين بعد تحقيقها للمعاييـر التي تضعها الوزارة.

    • 4- الترخيص النهائي : السماح للكلية المعتمدة ببدء نشاطها .

المادة السابعة

  • تكون برامج الكلية في التخصصات التي تعد المتخرجين لسوق العمل وتوافق مع متطلبات التنمية.

المادة الثامنة

  • تلتزم الكلية بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية المتعلقة بالمنهج الدراسي ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والفنيين .

المادة التاسعة

  • للكلية تصريف شؤونها الداخلية التعليمية والمالية والإدارية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة والأصول والأعراف العلمية.

المادة العاشرة

  • يُشترط للقبول في الكلية الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها بعد استيفاء معايير القبول وفق القواعـد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي