1- يجوز للجامعات والكليات الأهلية قبول غير السعوديين من الخارج للدراسة بها بحسب اللوائح المنظمة للقبول في هذه الجامعات أو الكليات ووفقاً لهذه القواعد.
2- يجب الا يزيد عدد الطلاب المقبولين من الخارج للدراسة الجامعية على (25%) خمسة وعشرين في المائة من عدد الطلاب المقيدين بالجامعة أو الكلية.
3- تتولى كل جامعة أو كلية أهلية متابعة الطلاب الحاصلين على إقامة لغرض الدراسة بها أثناء بقائهم في المملكة حتى مغادرتهم ، وأن تشعر وزارة التعليم إذا انقطع الاتصال بالطالب أو لم يغادر المملكة.
4- عدم نقل إقامات الطلاب الوافدين لغرض الدراسة إلا للجامعات أو الكليات الأهلية ووفقاً للأنظمة المتبعة، على أن تتولى الجامعة أو الكلية الجديدة الالتزامات المترتبة على قبوله وفقاً لهذه القواعد.
5- تمنح وزارة التعليم التأشيرات الدراسية، وتزود وزارة الخارجية بصورة منها على أن تُعمد وزارة الخارجية ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج بالتأشير ما لم يكن لديها ملحوظات ، مع مراعاة التأكد من أن وثيقة الـسفر التي يحملها الطالب الوافد للدراسة في المملكة تخوله العودة إلى البلد الذي أصدرها، والخروج من المملكة دون قيد أو شرط.
6- تعـد كل جامعة أو كلية أهلية سجلاً تدون فيه جميع أسماء الطلاب القادمين على تأشيرات دراسية، وتحتفظ به حتى مغادرتهم أو نقل كفالتهم إلى جهة تعليمية أخرى مع تزويد وزارة التعليم بأسماء الطلاب الجدد، وعلى وزارة التعليم إشعار وزارة الداخلية بذلك.
7- تكون إقامة الطالب خلال فترة دراسته في المملكة تحت سجل الجامعة أو الكلية الأهلية وتعد الجامعة أو الكلية الأهلية - خلال خمسة عشر يوماً من قدوم الطالب - بطاقة تتضمن جميع المعلومات الأساسية عنه (الاسم ، والدراسة، والسنة الدراسية، واسم الجامعة، أو الكلية المقيد بها، وتاريخ إصدار البطاقة، وانتهاؤها) وتختمها الجامعة أو الكلية ومن ثم تختمها الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
8- يجب على الطالب حين انتهاء الغرض الذي قدم من أجله مغادرة البلاد خلال مدة لاتزيد على خمسة وأربعين يوماً، وتعد إقامته بعد ذلك إقامة غير نظامية.
9- يعامل الطلاب القادمون لغرض الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية فيما يخص رسم تأشيرة الدخول معاملة طلاب المنح الدراسية في الجامعات والمعاهد الحكومية.