| تاريخ الإصدار: | 1424-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 1424/23/8 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1436-09-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة والعشرين اللائحة المقترحة للجامعات الأهلية، ووافق على إنشاء جامعتين أهليتين. تم تكليف وزارة التعليم العالي بوضع تنظيم للجامعات الأهلية، حيث تعرف اللائحة الجامعة الأهلية كمؤسسة تعليمية غير حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتعمل وفقاً للشريعة الإسلامية. يُسمح للمؤسسات الخيرية أو الشركات بإنشاء جامعة أهلية بشرط وجود مشروع نظام أساسي معتمد. يجب أن تتكون الجامعة من ثلاث كليات على الأقل، وتلتزم بالمعايير العلمية المعترف بها. يتكون مجلس الأمنا... |