1) يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
القواعد: قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق.
البنك المستلم: البنك الذي يستلم طلبات ومبالغ اكتتاب الأفراد في عملية الطرح العام الأولي، ويعالجها. وفي حال وجود أكثر من بنك مستلم في عملية الطرح الواحدة، فإن عبارة البنك المستلم تشمل البنك المستلم الرئيس والبنك المستلم الثانوي.
البنك المموِّل: البنك الذي يمنح تسهيلات ائتمانية لعملائه بغرض الاكتتاب في الأوراق المالية في عملية الطرح العام الأولي.
المُصدر: الشخص الذي يصدر أو يعتزم إصدار أوراق مالية.
الأوراق المالية: الورقة المالية هي مستند يُظهر الامتلاك القانوني من قبل الشخص لسهم في شركة المساهمة، ويعكس امتلاك الشخص لها قيمة مالية.
فترة الطرح: تشمل فترة تسجيل طلبات الكتتاب، وعملية بناء سجل الأوامر، وسداد قيمة الاكتتاب والتخصيص النهائي لأسهم الطرح.
الأطراف ذوي العلاقة: الأطراف الذين تم إيضاحهم في المادة (2) فقرة (6) من التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 وتاريخ 01/ 07/ 1441هـ.
التعرضات: التعرضات التي تم إيضاحها في المادة (3، 1) فقرة (4) من قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك، المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 67/ 1651 وتاريخ 09/ 01/ 1441هـ.
الأفراد: الأشخاص الطبيعيين الذي لا يملكون أي صفة اعتبارية وليسوا من أصحاب الثروات.
المكتتبين أصحاب الثروات: الأشخاص الطبيعيين ذوي الملاءة المالية العالية، المصنفين وفق حدود ومعايير البنك على ألا تقل أصولهم تحت إدارة البنك عن 5 مليون ريال.
الجهات الاعتبارية: كيان قانوني كالمؤسّسات التجاريّة، والشركات، والقطاعات الحكوميّة، وشبه الحكوميّة والمؤسّسات المالية، أو مجموعة من الأشخاص أو الكيانات أو كليهما، يجتمعون لغرض محدد ويشكلون كيانا قانونيا.
طرح حكومي: عملية الطرح العام الأولي للأوراق المالية لشركة تمتلك فيها حكومة الملك العربية السعودية، أو أي جهة تابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 51% أو أكثر.