معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة، الموقعة في 28 أبريل 1977 والمعدلة في 26 سبتمبر 1980، تهدف إلى إنشاء اتحاد دولي للاعتراف بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض البراءات. تتضمن المعاهدة تعريفات لمصطلحات مثل "براءة" و"إيداع كائن دقيق"، وتحدد الأحكام المتعلقة بالإيداع الجديد، والقيود على التصدير والاستيراد، والوضع القانوني لسلطات الإيداع الدولية. تعترف الدول المتعاقدة بإيداع الكائنات الدقيقة لدى سلطة إيداع دولية، وتسمح لكل دولة بطلب إيصال الإيداع دون فرض متطلبات إضافية. كما تحدد...
معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات