نظام العمل التطوعي

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

    • 1- العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة في خدمة المجتمع وتنميته.

    • 2- النظام: نظام العمل التطوعي.

    • 3- اللجنة: اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.

    • 4- المتطوع: كلّ من يقدم عملاً تطوعيًّا، دون اشتراط مقابل مادي أو معنوي.

    • 5- الجهة المستفيدة: أي جهة غير هادفة إلى الربح تستفيد من العمل التطوعي، سواء كانت عامة أو أهلية.

    • 6- الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعيًّا، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة، وبناءً على أطر نظامية تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المستفيدة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يهدف النظام إلى الآتي:

    • 1- محذوفة.

    • 2- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

    • 3- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

    • 4- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.

    • 5- تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:

    • 1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    • 2- ممثل من وزارة التعليم.

    • 3- ممثل من وزارة الصحة.

    • 4- ممثل من وزارة الحج والعمرة.

    • 5- ممثل من وزارة الإعلام.

    • 6- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

    • 7- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.

    • 8- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية.

    • 9- ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.

    • 10-أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

    • 11-أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

    • 12- ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

  • ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز.

المادة الرابعة

  • تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختار الرئيس نائباً له من ممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عدا ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويحق للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الخامسة

  • تجتمع اللجنة مرتين على الأقل في السنة بناءً على دعوة من رئيسها. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها على الأقل, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وللجنة عقد اجتماعات طارئة إذا طلب ذلك رئيسها أو ثلاثة من أعضائها على الأقل.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي:

    • 1- الإشراف على وضع وتنفيذ استراتيجيات العمل التطوعي.

    • 2- محذوفة.

    • 3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.

    • 4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    • 5- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

    • 6- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة.

    • 7- محذوفة.

المادة السابعة

  • تلتزم الجهة المستفيدة -وفقاً لأحكام النظام- بكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي، وبالأخص القيام بالمهمات الآتية:

    • 1- استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شأنها.

    • 2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من منسوبيها وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك.

    • 3- تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.

    • 4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص.

    • 5- متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم.

المادة الثامنة

  • يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.

المادة التاسعة

  • يُنشأ في الجهة المستفيدة سجل يسمى (سجل المتطوعين والفرق التطوعية)، تقيد فيه أسماء المتطوعين وعدد ساعات التطوع والأعمال التطوعية التي قاموا بها لدى الجهة.

المادة العاشرة

  • للمتطوع -وفق أحكام النظام وفي حدود الصلاحيات والإمكانات المتاحة للجهة المستفيدة، وبما يخدم تنفيذ العمل التطوعي- الحق في الحصول من الجهة المستفيدة على ما يأتي:

    • 1- التدريب اللازم في مجاله التطوعي.

    • 2- الأجهزة، والأدوات، والملابس، التي يحتاج إليها العمل التطوعي.

    • 3- الإعاشة، والمواصلات، وكذلك السكن إذا كان العمل التطوعي خارج مقر إقامته.

    • 4- العلاج إذا أصيب أثناء التدريب أو ممارسة العمل التطوعي، أو خلال ذهابه إلى عمله التطوعي وعودته منه.

    • 5- بطاقة تعريفية من الجهة المستفيدة.

    • 6- شهادة تطوع وخبرة، تصدر باسم الجهة المستفيدة، تتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجز ومدته وساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي