| تاريخ الإصدار: | 1441-05-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/70 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-07-10 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يوافق على نظام العمل التطوعي، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحديد حقوق وواجبات المتطوعين. ينشئ النظام لجنة وطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، تضم ممثلين من وزارات وهيئات مختلفة، لتنسيق الجهود التطوعية. تتولى اللجنة وضع استراتيجيات لتنظيم العمل التطوعي، الإشراف على قواعد بيانات المتطوعين، ودعم المؤتمرات والبحوث، مع إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي. يُسمح للمتطوعين بتشكيل فرق بعد التسجيل، ويجب عليهم الالتزام بالأخلاق ... |