اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الباب الأول: أحكام عامة

1

1/ 1 يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام.

3

التعديلات السابقة
  • 3/ 1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.

  • 3 /2 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

  • 3 /3 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

  • 3 /4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

  • 3 /5 للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة.

  • 3 /6 يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى أو صوريتها مع الحكم برفض الدعوى – إن أمكن- ويخضع لطرق الاعتراض.

7

التعديلات السابقة
  • 7/ 1

    • الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.

    • الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة ،وابن الابن، وبنت الابن، ابن البنت، بنت البنت.

    • الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، والخالة، ابن الأخ، ابنت الأخت.

    • الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة.

  • 2/7 تطبق الدرجات الأربع الواردة في الفقرة (1/7) من هذه اللائحة على أقارب الزوجة، وهم الأصهار.

  • 3/7 إذا قام بأحد أعوان القضاء سبب من الأسباب الواردة في هذه المادة وجب عليه التنحي، فإن لم يتنح جاز للخصم طلب رده.

  • 4/7 يقدم طلب الرد إلى رئيس الدائرة بمذكرة موقعة من طالب الرد، ويجب أن تشتمل على أسباب الرد، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.

  • 5/7 يفصل رئيس الدائرة في طلب الرد، وله في سبيل ذلك سماع ما لدى المطلوب رده، وعليه إصدار أمر بقبول طلب الرد أو رفضه، ويعد هذا الأمر نهائيا.

  • 6/7 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي طلب أو دفاع في القضية، وإلا سقط الحق فيه، ما لم تر الدائرة خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك، أو إذا ثبت أن طالب الرد لا يعلم بها، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.

  • 7/7 تسري أحكام هذه المادة على جميع أعمال أعوان القضاء، ولو لم تشتمل على خصومة فيما يخصهم أو أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم.

9

9/ 1 يلزم السجين أو الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها أثناء سجنه أو إيقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن أو التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن أو بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.

10

10/ 1 تدخل القضية في ولاية الدائرة بإحالتها إليها، وتسري عليها أحكام هذه المادة.
10/ 2 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع القضية، فيكون ذلك بكتاب من الدائرة، وعليها أن ترفق معه صورة ما يحتاج إليه من ملف القضية ما لم يقتض الأمر إرسال الملف.
10/ 3 لغير أغراض التفتيش القضائي، لا يجوز الاطلاع على الضبط وملف القضية إلا بإذن من الدائرة وتحت إشرافها.

11

11 / 1 يعد تبليغ صاحب الدعوى للمدعى عليه بوساطة العنوان الوطني الخاص به تبليغا لشخصه، ويتحقق التبليغ بتقديم صاحب الدعوى إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضمن إرسال ورقة التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطني له.
11 /2 إذا كان المدعى عليه أحد التابعين لصاحب العنوان الوطني فيعد تبليغ صاحب الدعوى له تبليغا لغير شخصه، ويتحقق التبليغ وفقا لما ورد في الفقرة (1/11) من هذه اللائحة.
11 / 3 يجوز أن يقوم المحضر بإجراء التبليغ بوساطة العنوان الوطني لمن وجه إليه التبليغ بعد التحقق من صحة نسبته له.

12

12 / 1 إذا جرى التبليغ في الأوقات الممنوعة، وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغاية وفق المادة الخامسة من هذا النظام.
12 / 2 العطل الرسمية هي يوما: الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين.
12 / 3 يعود تقدير الضرورة – المشار إليها في هذه المادة – للدائرة المختصة.

13

13 / 1 يدون الكاتب المختص على ورقة التبليغ اسم المحكمة والدائرة وتاريخ الجلسة ووقتها ومدتها.
13 /2 يدون على ورقة التبليغ رقم الهاتف الجوال للمدعي والمدعى عليه إن أمكن.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي