لائحة قسمة الأموال المشتركة

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1-المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما.

    • 2-دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك.

    • 3-الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة.

    • 4-النظام: نظام المرافعات الشرعية.

    • 5-منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف.

    • 6-المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان.

    • 7-قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء؛ لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر.

    • 8-قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض.

    • 9-قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجمع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير

    • قيمة أعيانها.

    • 10-المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.

المادة الثانية

يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.

المادة الثالثة

للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.

المادة الرابعة

يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول،أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة.

المادة الخامسة

لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي ـ إن وجد بحسب المهام المسندة لهما ـ رفع هذه الدعوى.

المادة السادسة

للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.

المادة السابعة

يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقا لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.

المادة الثامنة

  • إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبراً، مع مراعاة ما يأتي:

    • 1-لا تأمر الدائرة بإحضار الخصم جبراً إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه.

    • 2-يكون الأمر بإحضار الخصم جبراً بالكتابة ـ مباشرة ـ إلى مركز الشرطة التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.

    • 3-في حال قُبِض على الخصم قبل الموعد المحدد للجلسة فيُحضَر مباشرة إلى الدائرة.

    • 4-للدائرة أن تكتب للجهة المختصة لوضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض.

    • 5-على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على الخصم إفادة الدائرة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة ولايمنع ذلك من إحضاره، ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.

    • 6-للدائرة -عند الاقتضاء- أن تُضَمِّن أمرَها بإحضار الخصم جبراً توقيفه المدة اللازمة التي يُتَمَكَّن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره، تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة-أو من يقوم مقامها -للتوجيه بشأنه.

المادة التاسعة

مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.

المادة العاشرة

تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك -إن وجد - وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص، أو تفويض أحد الشركاء بهذه المهمة تفويضا محددا، كما أن لأحد الشركاء من تلقاء نفسه تولي ذلك ولو لم يكن معه وكالة عن بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي