نظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض الســـياق معنى آخر:

    • النظام: نظام التكاليف القضائية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها.

    • التكاليف القضــائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصــة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

    • الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.

    • الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

  • تســري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

    • 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.

    • 2-الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشــخصـــية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

    • 3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.

    • 4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

    • 5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

    • 6-الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (%5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

  • إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضــائية إضــافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (%25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضـــافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

المادة الخامسة

  • تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (%1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة السادسة

  • دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:

    • 1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه.

    • 2- في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضــائية بقدر قسطه من المطالبة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضــائية بمبلغ لا يزيد على عشــرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

    • 1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

    • 2- الطلبات العارضة.

    • 3- طلبات الإدخال من الخصوم.

    • 4- طلبات الرد.

    • 5- طلب أحد الخصــوم الســير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

    • 6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

    • 7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • 1- تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضـــــائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:

    • أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

    • ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).

    • ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

  • 2- لا تســـري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى ســـواء بالزيادة أو النقص، فتُحســب التكاليف القضـــائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

  • لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

    • 1- إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.

    • 2- إذا قضـت المحكمة المختصـة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصـدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي