يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مسألة الوضع النظامي لمسؤولية الناقل الجوي السعودي والتزاماته مع الركاب وفا لأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال التعرف على ماهية النقل الجوي والمفاهيم ذات العلاقة به، وبيان موقف ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية قضايا دعوى التعويض عن أخطاء الناقل الجوي السعودي بينه وبين الأفراد. |