| تاريخ الإصدار: | 1442-11-19 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 682 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية من قبل مجلس الوزراء، حيث يتضمن القرار دراسة تداخل اختصاصات المركز مع اللجنتين الوطنية والتوجيهية للنظام الموحد للموارد الحكومية وتقديم توصيات بشأن استمرارهما. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري ويرتبط بوزير المالية، ويهدف إلى توفير نظم إلكترونية معيارية تدعم تكامل الإجراءات الحكومية وتحسين جودة البيانات، بالإضافة إلى تحقيق كفاءة الإنفاق وتوحيد الضوابط والمعايير. النص يركز على تغيير الأنظمة وقياس وتحليل الأث... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |