تكون للكلية بنية تنظيمية علمية وفقاً للأسس التالية :
مجلس الأمناء ومدراء ووكلاء الجامعات والكلبات ورؤساء الاقسام ومع التقيد بما تقضي به لائحة الكليات الأهلية، وهذه القواعد على ان يكونوا متفرغيت تفرغا تاما.
ضرورة أن تنطبق الشروط الواجب توافرها فيمن يختارهم معالي وزير التعليم على الاعضاء الذين يتم اختيارهم من قبل المؤسسين ولا تتتم الموافقة نهائيا على مجلس الامناء الا بعد اخذ الموافقات النظامية.
مجلس الأمناء :
يشكل مجلس الأمناء بقرار من وزير التعليم. ومع التقيد بما تقضي به لائحة الكليات الأهلية ، و هذه القواعد ، ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية ، يختص مجلس الأمناء بالنظر في الأمور المتعلقة بالكلية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
اعتماد اللوائح الداخلية للكلية ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء .
وضع الشروط والإجراءات التنفيذية الخاصة بقبول الطلبة ، وإجراءات مسيرتهم الدراسية ، وفصلهم ، وإعادة قيدهم ، وتخرجهم ، ونظام الإرشاد الأكاديمي مع مراعاة لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية .
تحديد أعداد القبول وتواريخه لكل فصل دراسي في حدود الطاقة الاستيعابية .
اعتماد الميزانية التقديرية السنوية قبل بداية السنة المالية للكلية بثلاثة اشهر (وارسال صورة منها للوزارة).
إقرار المناهج الدراسية ، والكتب المقررة ، والمراجع في أقسام الكلية قبل فصل دراسي من تدريسها .
تحديد الرسوم الدراسية ، و رسوم الخدمات التعليمية الأخرى التي تقوم بها الكلية .
منح الشهادات العلمية بناء على اقتراح مجلس الكلية على أن لا يتجاوز ذلك الفصل الدراسي التالي للانتهاء من متطلبات الدرجة .
البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، وإعارتهم ، وندبهم بناء على توصية مجلس القسم والكلية .
التوصية بترقية أعضاء هيئة التدريس ورفعها إلى المجلس العلمي في الجامعة السعودية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والكلية ، ويصدر رئيس مجلس الأمناء قرار الترقية بناء على توصية المجلس العلمي .
مناقشة التقرير المالي السنوي للمراجع القانوني للكلية وذلك قبل نهاية الشهر الرابع من السنة التالية .
الموافقة على ابتعاث المعيدين والمحاضرين ، و من يبتعث بمنحة من داخل الكلية أو من خارجها على أن تكون الجهة المبتعث إليها معتمدة من قبل الوزارة .
إقرار المنح الدراسية التي تمنحها الكلية لطلابها أو طالباتها أو التي تقدم لطلبة الكلية من خارجها.
تعيين رؤساء الأقسام .
البت في تعيين الإداريين وترقياتهم وإلغاء عقودهم .
اعتماد التقرير السنوي المتضمن نشاط الكلية من حيث أنظمة القبول والدراسة ، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، و أعداد الطلبة في كل تخصص ومستوى وحسب تاريخ قبولهم ، وأعداد الخريجين ، والوضع المالي للكلية ، والصعوبات والمعوقات التي تواجه الكلية، وسبل معالجتها. (وتزويد الوزارة بصوره منها).
البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه بناء على ما يرفع إليه من مجلس الكلية
إقرار البرامج البحثية ،وبرامج التوسع في البحوث العلمية وفق ميزانية الكلية.
مجلس الكلية :
يتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اللائحة .
عميد الكلية:
يعين عميد الكلية من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على توصية مجلس الأمناء . ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويتولى العميد إدارة الشئون العلمية ، والإدارية ، والمالية للكلية بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة ، و هذه القواعد ، ولائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية ، ويقدم إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة جامعية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر وجوه النشاط في الكلية .
وكيل الكلية :
يكون للكلية وكيلان أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية ، ويعين بقرار من مجلس الأمناء لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد ، ويعاون الوكيلان العميد في أعماله ، وينوب عنه أقدم الوكلاء عند تعددهم أثناء غيابه أو خلو منصبه ، ويتولى أحدهم أمانة مجلس الكلية.
مجلس القسم :
يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه ، وبما لا يتعارض مع المادة الثامنة عشرة من لائحة الكليات الأهلية ، و يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلية خلال (15) يوماً من تاريخ وصولها إليه . فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الكلية وللمجلس صلاحية البت فيه . ويقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة ، والمناهج الدراسية ، والكتب المقررة ، والمراجع ، ويقترح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم ، كما يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية ، وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ، وتنظيم أعمال القسم وتنسيقها .
ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الأمناء، ولمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه .
رئيس القسم العلمي :
يعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناءً على ترشيح من عميد الكلية وموافقة مجلس الأمناء. ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه . ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية .
أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وهم :
لا يتم منح خطابات تأييد استقدام الابعد الاعلان في اكثر من صحيفة محلية واسعة الانتشار وكذلك في الموقع الالكتروني للجامعة او الكلية اضافة لموقع وزارة التعليم.
في حالة عدم وجود مواطن سعودي مؤهل لشغل وظيفة رئيس قسم والتي هي بالأساس وظيفة عضو هيئة تدريس فيجوز ان يكلف غير سعودي بذلك.
المواد الشرعية وذات الطبيعة الوطنية فلا بد وأن يتولى تدريسها سعوديين.
ضرورة التزام الجامعات والكليات الاهلية على اعطاء حوافز مشجعة لاستقطاب المواطنين السعوديين للعمل بها.
يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه ، أو ما يعادلها من جامعات معتمدة ، وفي تخصص علمي يؤهل لشغل الوظيفة .
على ان تكون المؤهلات العلمية التي يحملها أعضاء هيئة التدريس مصدقة ومعتمدة من الملحقيات الثقافية التابعة لوزارة التعليم - التعليم الجامعي.
لا تزيد نسبة المحاضرين والمعيدين عن 20% في كل قسم علمي إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس في القمس باستثناء المحاضرين والمعيدين المتفرغين لاستكمال دراستهم العليا.
مدرسو اللغات يقتصر تدريسهم على المتطلبات العامة (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية) ولا تكون متطلبات تخصصية.
يجوز للكلية، عند الضرورة، الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين بموافقة جهة عملهم على أن يكون الحد الأقصى للنصاب التدريسي لكل منهم 6 ساعات بشرط ألا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين عن 75% في كل قسم.
يكون الحد الأقصى للنصاب التدريسي ببدل أو بدون بدل لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين ومن في حكمهم على النحو التالي :
* الأستاذ 14 ساعات دراسية معتمدة .
* الأستاذ المشارك 14 ساعة دراسية معتمدة .
* الأستاذ المساعد 16 ساعة دراسية معتمدة .
* المحاضـــر 18 ساعة دراسية معتمدة .
* مدرس اللغـة 18 ساعة دراسية معتمدة .
* المعيد 18 ساعة دراسية معتمدة .
يجب أن تكون معايير اختيار وعمل فنيي المختبرات و المعامل والورش والمشاغل والمراسم وفقاً للآتي :
* يخصص فني واحد على الأقل لكل مختبر ( معمل / مشغل / ورشة / مرسم ) .
* لا تزيد نسبة الطلبة إلى الفنيين في القسم الواحد عن 40 : 1 ويجب أن لا يقل عدد الفنيين المتفرعين في القسم الواحد عن اثنين .
* لا يزيد النصاب الأسبوعي للفني المتفرغ عن 48 ساعة ، و 12 ساعة لغير المتفرغ .
* يشترط في فني المختبر أن يكون حائزاً على الدرجة الجامعية ، أو دبلوم متوسط بعد الثانوية العامة على الأقل في مجال العمل الذي يعين فيه وفقاً للمعايير المتبعة.
نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس:
نظام الدراسة: