يتناول النص القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية لإنشاء الكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية، حيث يشترط الحصول على ترخيص مبدئي من وزارة التعليم، ويجب أن تكون الشركة الراغبة في إنشاء الكلية تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة. يتطلب تأسيس الكلية وجود عدد محدد من المؤسسين، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية، وضمان مالي يتناسب مع عدد الطلاب المتوقع. كما يجب توفير مرافق تعليمية وصحية ورياضية، بالإضافة إلى بنية تنظيمية أكاديمية تشمل مجلس أمناء. تحدد اللائحة متطلبات هيكل هيئة التدريس، حيث يجب أن يكو...
القواعد التنفيذية والإجراءات الإدارية والفنية للائحة الكليات الأهلية