يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الرحلات العارضة: الرحلات الجوية التي يتم تشغيلها على أساس غير منتظم وخلال فترة محددة لمواجهة الطلب لحركة موسمية كالحج والعمرة، والمواسم السياحية.
الرحلات الخاصة: رحلات يتم تشغيلها بطائرات لأغراض غير تجارية أو تجارية بدون تذاكر عامة ويندرج في إطار هذه الرحلات نقل رجال الأعمال، وكبار الشخصيات.
الشاحن الجوي المعتمد: وكيل أو مرسل بضائع أو أي جهة أخرى تتعامل تجارياً مع ناقل جوي أو وكيله وتقدم ضوابط أمنية للسلطة المختصة فيما يتعلق بنقل البضائع والبريد والطرود ونحو ذلك.
الشاحن الجوي للتجميع: المكاتب أو الوكالات المرخص لها من قبل الجهات المختصة لمزاولة أعمال الشحن الجوي وتتولى قبول الإرساليات من المرسلين وإتمام إجراءات عمليات شحنها جواً من خلال وكلاء الشحن المعتمدون.
يستوفى أجر هبوط عن كل طائرة قدرة ثلاثون (30) ريالاً عن كل ألف (1.000) كيلو جرام أو كسورها التي تبدأ من خمسمائة (500) كيلو جرام فأكثر من وزن الطائرة.
يستوفى أجر لإيواء الطائرة بعد الساعتين الأوليين من وقت هبوطها على النحو التالي:
1- أجر إيواء قدره عشرة (10) ريالات عن كل (1.000) ألف كيلو جرام أو كسورها التي تبدأ من (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن الطائرة مقابل بقائها في المطار وذلك عن كل (8) ثماني ساعات من وقت هبوطها حتى (24) أربع وعشرين ساعة، وبعد ذلك يستوفى نفس الأجر عن كل (24) ساعة وذلك للطائرات الغير مسجلة في السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات.
2- أجر إيواء قدره (6) ستة ريالات عن كل (1.000) ألف كيلو جرام أو كسورها التي تبدأ من (500) خمسمائة كيلو جرام من وزن الطائرة مقابل بقائها في المطار وذلك عن كل (8) ثماني ساعات من وقت هبوطها حتى (24) أربع وعشرين ساعة، وبعد ذلك يستوفى نفس الأجر عن كل (24) ساعة وذلك للطائرات المسجلة في السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات.
1. يستوفى أجر خدمات أمنية عن كل طائرة مغادرة من أحد مطارات المملكة ويستثنى من هذه الأجور الطائرات المواصلة في رحلات دولية (الترانزيت) وطائرات الشحن الجوي كما يلي:
1- 1 مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كل طائرة وزنها (7.000) كيلو جرام أو أقل.
1- 2 مبلغ (1.000) ألف ريال عن كل طائرة وزنها (7.001) كيلو جرام ولا يزيد عن (136.000) كيلو جرام.
1- 3 مبلغ (1.500) ألف وخمسمائة ريال عن كل طائرة وزنها (136.001) كيلو جرام فأكثر.
2. يستوفى أجر مقابل حراسة الطائرة عند الطلب كما يلي:
2- 1 مبلغ (50) خمسون ريال في الساعة لكل طائرة وزنها (7.000) كيلو جرام أو أقل.
2- 2 مبلغ (100) مائة ريال في الساعة لكل طائرة وزنها من (7.001) كيلو جرام ولا يزيد عن (136.000) كيلو جرام.
2- 3 مبلغ (150) مائة وخمسون ريال في الساعة لكل طائرة وزنها (136.001) كيلو جرام فأكثر.
3. يستوفى أجر مقابل سحب الطائرة عن كل (100) مائة متر أو كسورها في حالة طلب المالك سحب الطائرة كما يلي:
3- 1 مبلغ (20) عشرون ريال للطائرة التي وزنها (7.000) كيلو جرام أو أقل.
3- 2 مبلغ (40) أربعون ريال للطائرة التي وزنها من (7.001) كيلو جرام ولا يزيد عن (136.000) كيلو جرام.
3- 3 مبلغ (60) ستون ريال للطائرة التي وزنها (136.001) كيلو جرام فأكثر.
1. يستوفى مبلغ (50) خمسون ريالاً سنوياً أو جزءً من السنة مقابل إصدار تصريح دخول للمناطق التي تخضع للتفتيش الأمني للأشخاص الذين يحق لهم دخولها كساحة الطيران، وصالة القدوم والمغادرة ونحو تلك المناطق، ومبلغ (150) مائة وخمسون ريالاً مقابل تصريح بدل فاقد، ومبلغ (300) ثلاثمائة ريال مقابل تصريح بدل فاقد للمرة الثانية.
2. يستوفى مبلغ (400) أربعمائة ريال سنوياً أو جزءً من السنة مقابل إصدار تصريح دخول ساحة الطيران للسيارات التي يحق لها الدخول إلى تلك الساحة ومبلغ (500) خمسمائة ريال مقابل تصريح بدل فاقد.
3. يستوفى مبلغ (300) ثلاثمائة ريال سنوياً أو جزءً من السنة مقابل إصدار تصريح للسيارات العاملة في ساحة الطيران ومبلغ (400) أربعمائة ريال مقابل تصريح بدل فاقد.
4. يستوفى مبلغ (50) خمسون ريالاً سنوياً أو جزءً من السنة مقابل إصدار تصريح قيادة داخل ساحة الطيران ومبلغ (150) مائة وخمسون ريالاً مقابل تصريح بدل فاقد.