تتناول الوثيقة نظام تعريفة الطيران المدني في المملكة، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية بموجب المادة التاسعة عشر من النظام. يهدف النظام إلى تحديث التعريفات لجذب الاستثمارات ومواكبة صناعة الطيران، مع إعادة تقييمها كل ثلاث سنوات. تشمل التعريفات أنواع الرحلات مثل الرحلات العارضة والخاصة، وتحدد الأجور المتعلقة بهبوط الطائرات وإيوائها في المطارات، حيث يتم احتساب الأجر لكل هبوط بناءً على وزن الطائرة، وتحديد أجر الإيواء بعد الساعتين الأوليتين. كما يتم تحديد أجر استخدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية بناءً عل...