في 20/9/1435هـ، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً بالموافقة على نظام الرعاية الصحية النفسية، استناداً إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى. جاء ذلك بعد مراجعة قرارات مجلس الشورى وتوصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وتم تكليف الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم. |