| تاريخ الإصدار: | 2023-04-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد لائحة نشاط إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل في السعودية الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على الرخصة لممارسة هذا النشاط، استناداً إلى نظام توزيع الغاز. تشمل الشروط العامة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية، والحصول على الموافقات اللازمة، والاحتفاظ بسجلات الصيانة. يُحظر على المرخص له ممارسة أنشطة تضر بالمنافسة، ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف عن النشاط. تحدد الوزارة شروط التأهيل للمتنافسين، وتقوم بإعلان المؤهلين بعد دراسة الطلبات. تُمنح الرخصة للمتقدم الفائز بعد استيفا... |