| تاريخ الإصدار: | 2023-04-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الصادرة عن وزارة الطاقة في السعودية تنظيم نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، حيث تشمل تعريفات أساسية، أحكام عامة، وشروط منح وتجديد وتعديل الرخص. يتعين على المرخص لهم الالتزام بمسؤوليات فنية مثل عرض تعريفة البيع وتوفير مخزون كافٍ، بالإضافة إلى شروط السلامة والتخزين. يجب على المتقدمين للحصول على الرخصة استيفاء شروط معينة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة وضمان مطابقة المعدات للمعايير المعتمدة. مدة الرخصة ثلاث سنوات، ويجب مزاولة النشاط خلال ثلاثة أشهر من صدورها. تت... |