| تاريخ الإصدار: | 1436-11-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 510 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-05-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين بهدف معالجة تأخر المشروعات الحكومية. تم تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة، التي تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ومقرها الرياض. تشمل صلاحيات الهيئة مراجعة اللوائح وتقديم الحسابات للوزارة، وتهدف إلى تطوير قطاع المقاولات. يتضمن التنظيم وضع معايير، جمع معلومات، إعداد عقود نموذجية، وحل النزاعات. تحدد العضوية أنواعًا مختلفة، مع تشكيل جمعية عمومية من الأعضاء الأساسيين. يتم تحديد إجراءات انعقاد الجمعية ومهامها، بما في ذلك إقرار اللوائح وال... |